اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

فصل: [في ذكر دليل آخر على جواز أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - القيمة في الزكاة]

وحديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -:
قال الدَّارقُطْنيّ (¬1): «حدثنا أحمد بن العبّاس البغوي، حدثنا أبو بدر عباد بن زكريا الصّريمي، حدثنا ابن أرقم عن الزهري، عن قَبيصة بن ذُؤيب، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، قال: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: من كان عنده فليتصدق بنصف صاع من بُرّ، أو صاع من شعير، أو صاع من دقيق، أو صاع من زبيب، أو صاع من سلت) (¬2).».
قال الدارقُطْنِيّ (¬3): «سليمان بن أرقم متروك الحديث».
وحديث عصمة بن مالك - رضي الله عنه -:
قال الدارقُطْنيّ (¬4): «حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، حدثنا أحمد بن رشدين، ثنا سعيد بن عفير، ثنا الفضل بن المختار، حدثني عبيد الله بن مَوْهب (¬5)، عن عصمة بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (في صدقة الفطر مدّان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر، أو زبيب، فمَن لم يكن عنده أقط وعنده لَبَن فصاعين من لبن).».
¬__________
(¬1) في سننه 2: 150.
(¬2) في المستدرك 1: 571.
(¬3) في سننه 2: 150.
(¬4) في سننه 2: 149.
(¬5) في الأصل: وهب، والمثبت من السنن.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 166