تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول - صلاح أبو الحاج
تمهيد:
ظَنُّ المجتهد ثَبَتَ الحكم أنّه يجب عليه العمل، أو يثبت الحكم بالنّظر إلى الدّليل، وإن لم يثبت في علم الله تعالى.
ج. أنّ المظنون يجب العمل به كالمقطوع.
3) قاعدة
الظَّنُّ من قبيل الشَّكِّ
وهذا عند الفقهاء؛ لأنّهم يريدون به التَّردُّد بين وجود الشَّيء وعدمه، سواءً استويا، أو ترجَّح أحدُهما.
والمعلوم أن الشَّكَّ تَساوي الطَّرفين.
والظَّنُّ الطَّرفُ الرَّاجحُ، وهو ترجيح جهة الصواب.
والوهمُ رجحان جهة الخطاء.
وأما أكبر الرأي، وغالب الظن، هو الطرف الرَّاجح إذا أخذ به القلب، وهو المعتبر عند الفقهاء، ومن فروعه:
فلو قال: له عليَّ ألف في ظَنِّي لا يلزمه شيء؛ لأنّه للشَّك، وغالب الظن عند الفقهاء ملحق باليقين، وهو الذي يبتني عليه الأحكام.
ج. أنّ المظنون يجب العمل به كالمقطوع.
3) قاعدة
الظَّنُّ من قبيل الشَّكِّ
وهذا عند الفقهاء؛ لأنّهم يريدون به التَّردُّد بين وجود الشَّيء وعدمه، سواءً استويا، أو ترجَّح أحدُهما.
والمعلوم أن الشَّكَّ تَساوي الطَّرفين.
والظَّنُّ الطَّرفُ الرَّاجحُ، وهو ترجيح جهة الصواب.
والوهمُ رجحان جهة الخطاء.
وأما أكبر الرأي، وغالب الظن، هو الطرف الرَّاجح إذا أخذ به القلب، وهو المعتبر عند الفقهاء، ومن فروعه:
فلو قال: له عليَّ ألف في ظَنِّي لا يلزمه شيء؛ لأنّه للشَّك، وغالب الظن عند الفقهاء ملحق باليقين، وهو الذي يبتني عليه الأحكام.