تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول - صلاح أبو الحاج
الباب الأول قواعد الكتاب
52) قاعدة
الصريح لا يفتقر إلى نية
ومن فروعه:
فلو قال: بعت أو اشتريت، فإنه المقصود يحصل بهما نوى أو لم ينو.
ولو قال لزوجته: أنت طالق، وقع الطلاق إذا أضافه إلى المحلّ مطلقاً.
53) قاعدة
الأصل في الكلام الصريح
وفي الكناية قصور
ومن فروعه:
فلو قال له: جامعت فلانة أو واقعتها لا يجب عليه حدّ القذف؛ لأنه لم يصرح بالقذف بالزنا، بخلاف ما لو قال له: زنيتُ بها.
ولو أقر مكلّف أربع مرات أنه جامع فلانة أو باضعها أو واقعها لا يحدُّ؛ لأنه كناية وليس بصريح.
الصريح لا يفتقر إلى نية
ومن فروعه:
فلو قال: بعت أو اشتريت، فإنه المقصود يحصل بهما نوى أو لم ينو.
ولو قال لزوجته: أنت طالق، وقع الطلاق إذا أضافه إلى المحلّ مطلقاً.
53) قاعدة
الأصل في الكلام الصريح
وفي الكناية قصور
ومن فروعه:
فلو قال له: جامعت فلانة أو واقعتها لا يجب عليه حدّ القذف؛ لأنه لم يصرح بالقذف بالزنا، بخلاف ما لو قال له: زنيتُ بها.
ولو أقر مكلّف أربع مرات أنه جامع فلانة أو باضعها أو واقعها لا يحدُّ؛ لأنه كناية وليس بصريح.