تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول - صلاح أبو الحاج
الباب الأول قواعد الكتاب
ولو قال: نساء أهل الدنيا طالق، أو قال نساء الري، أو قال نساء أهل بغداد، وهو من أهله لا تطلق امرأته عند أبي يوسف، إلا أن ينويها، وعن محمد روايتان، روى ابن سماعة أنها تطلق امرأته من غير نية، وروى هشام عنه: لا تطلق امرأته إلا أن ينويها، وعليه الفتوى.
55) قاعدة
لا عموم للمقتضى على لفظ اسم المفعول
أي اللازم المتقدم الذي اقتضاه الكلام تصحيحاً له إذا كان تحته أفراد لا يجب إثبات جميعها؛ لأن الضرورة ترتفع بإثبات فرد، فلا دلالة على إثبات ما وراءه، فيبقى على العدم الأصلي بمنزلة المسكوت عنه.
ومن فروعه:
فلو حلف لا ألبس ونوى معيناً لم يصدق أصلاً.
ولو حلف لا يركب، ونوى الخيل لا يصدق قضاء ولا ديانة.
ولو حلف لا يغتسل، أو لا ينكح، وعنى من جنابة أو امرأة دون امرأة لا يصدق أصلا.
55) قاعدة
لا عموم للمقتضى على لفظ اسم المفعول
أي اللازم المتقدم الذي اقتضاه الكلام تصحيحاً له إذا كان تحته أفراد لا يجب إثبات جميعها؛ لأن الضرورة ترتفع بإثبات فرد، فلا دلالة على إثبات ما وراءه، فيبقى على العدم الأصلي بمنزلة المسكوت عنه.
ومن فروعه:
فلو حلف لا ألبس ونوى معيناً لم يصدق أصلاً.
ولو حلف لا يركب، ونوى الخيل لا يصدق قضاء ولا ديانة.
ولو حلف لا يغتسل، أو لا ينكح، وعنى من جنابة أو امرأة دون امرأة لا يصدق أصلا.