اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول

صلاح أبو الحاج
تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول - صلاح أبو الحاج

الباب الأول قواعد الكتاب

59) قاعدة
الأمرُ بالشيء يقتضي كراهة ضده
والنهي عن الشيء يقتضي أن يكون ضده في معنى سنة واجبة
أي مؤكدة قريبة إلى الواجب.
وفائدة هذا الأصل أن التحريم إذا لم يكن مقصوداً لا يعتبر إلا من حيث يفوت الأمر، فإذا لم يفوته كان مكروهاً كالأمر بالقيام إلى الركعة الثانية ليس بنهي عن القعود قصداً.
ومن فروعه:
ولو قعد المصلي ثمّ قام لم تفسد صلاته بنفس القعود؛ لأنه لم يفت به المأمور به، وهو القيام، لكنه يُكره القعود لاستلزامية تأخير الواجب.
إن المحرم لما نهي عن ليس المخيط كان من السنة ليس الإزار والرداء؛ لأنه لما نهى عن لبس المخيط كان مأمورا بلبس غير المخيط، فيثبت به سنية لبسهما؛ لأنهما أدنى ما يقع به الكفاية عن لبس المخيط.
المجلد
العرض
66%
تسللي / 107