تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول - صلاح أبو الحاج
الباب الخامس في الاجتهاد والإفتاء
ولو قضى بصحة نكاح أم مزنيته أو بنتها.
80) قاعدة
إذا قلَّد مجتهداً في حكم فليس له تقليد غيره فيه
وهذا اتفاقاً، ويجوز ذلك في حكم آخر على المختار، هكذا قاله ابن الحاجب.
ومن فروعه:
ـ عدم جواز تقليدنا الصحابة - رضي الله عنهم -؛ لأن مذاهبهم غير مدونة، ولا مضبوطة حتى يمكن المقلد الاكتفاء بها فيؤديه ذلك على الانتقال.
ـ من لم يكن من أهل الاجتهاد والاستنباط فانتقل من قول إلى قول، ومن مذهب إلى مذهب لا على وجه الاجتهاد ووضع البرهان، لكن لم يرغب إليه من غرض الدنيا، وما ينال من شهوته، فهو مذموم آثم مستوجب للتأديب والتعزير؛ لأنا لو رخصنا لهم لم نأمن عليهم الانتقال من قول إلى قول، ومن مذهب إلى مذهب مراراً كثيراً في أوقات يسيرة على حسب ما يتفق من الشهوات، وتبدوا الرغائب من الرغبات، فالواجب علينا أن نحسم مادة هذا الباب في الابتداء بالتشديد والتغليظ والتعزير والتأديب على حسب ما يجب، حتى يعظموا الدين والشرائع ويتمسكوا بما صح عندهم من جهة
80) قاعدة
إذا قلَّد مجتهداً في حكم فليس له تقليد غيره فيه
وهذا اتفاقاً، ويجوز ذلك في حكم آخر على المختار، هكذا قاله ابن الحاجب.
ومن فروعه:
ـ عدم جواز تقليدنا الصحابة - رضي الله عنهم -؛ لأن مذاهبهم غير مدونة، ولا مضبوطة حتى يمكن المقلد الاكتفاء بها فيؤديه ذلك على الانتقال.
ـ من لم يكن من أهل الاجتهاد والاستنباط فانتقل من قول إلى قول، ومن مذهب إلى مذهب لا على وجه الاجتهاد ووضع البرهان، لكن لم يرغب إليه من غرض الدنيا، وما ينال من شهوته، فهو مذموم آثم مستوجب للتأديب والتعزير؛ لأنا لو رخصنا لهم لم نأمن عليهم الانتقال من قول إلى قول، ومن مذهب إلى مذهب مراراً كثيراً في أوقات يسيرة على حسب ما يتفق من الشهوات، وتبدوا الرغائب من الرغبات، فالواجب علينا أن نحسم مادة هذا الباب في الابتداء بالتشديد والتغليظ والتعزير والتأديب على حسب ما يجب، حتى يعظموا الدين والشرائع ويتمسكوا بما صح عندهم من جهة