اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الثامن أصول متقرِّقة

من خصائص ضمان الأصل، بدليل أنه لا ينفرد ضمان الصياغة عن ضمان الأصل.
ـ إن مَن تزوَّج امرأةً وأخبرته امرأةٌ ثقةٌ أن بينهما رضاعاً لم تحرم عليه، وله التمتع عندنا؛ لأنّ إباحة التمتع بها من خصائص هذا الملك، فلما لم ينتقض هذا لم ينتقض ما هو من خصائصه، ولم تثبت الحرمة، وليس هذا كمن اشترى لحما فأخبره ثقةٌ أنه ذبيحةُ مجوسيٍّ لم يحل أكله؛ لأنّ إباحةَ الأكل ليس من خصائص الملك؛ لأنه ينفرد إباحة الأكل عن الملك، ألا ترى أنه إذا أباح إنسانٌ له أكل لحمه حَلّ له الأكل، ولو أباح له الاستمتاع بجاريته لم يحل له، فثبت أن الوطء من خصائص الملك، والأكل ليس من خصائص الملك، وعند الإمام الشافعيّ: لا يسعه أن يقربها.
ـ إن الباغي إذا قتل مورثه وزعم أنّه قتله بالتَّأويل، وهو في الحال على تأويله لم يحرم ميراثه عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه لم يتعلّق بهذا القتل شيءٌ من خصائص أحكام القتل، بدليل أنه لم يجب بهذا القتل لا قصاص ولا كفارة ولا دية، فصار كموته حتف أنفه، وعند أبي يوسف والشَّافعيِّ: لا يرث.
ـ إذا قتل الصبيّ مورثه عمداً فإنه لا يحرم الميراث عند أصحابنا؛ لأنه لم يتعلق بقتله شيء من خصائص أحكام القتل، فلا يتعلق به حرمان الإرث، وعند الشافعي: لا يرث.
ـ إنّ الصَّبي إذا قَتَلَ قتيلاً عمداً تجب الدية على العاقلة عندنا؛ لأنه لم يتعلَّق بقتلِهِ شيءٌ من خصائص العمد، فصار كقتلِه خطأً، وليس هذا
المجلد
العرض
84%
تسللي / 178