تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين زُفر
ـ إن التَّيمُّمَ له حكمُ الطّهارة بالماء في حقّ جواز الصلاة، وليس له حكم الطهارة بالماء في حق جواز الرجعة وقطعها عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد وزفر: له حكم الطهارة بالماء في حق انقطاع الرجعة.
ـ إذا أراد الرجل أن يُطلِّق امرأتَه للسُّنة، وهي صغيرةٌ أو آيسةٌ طلَّقها في أي وقت شاء لا يَفصل بين طلاقها وجماعها بشهر عندنا، وعند زفر: يفصل بين طلاقها وبين جماعها بشهر؛ لأنّ الشَّهر في حقِّ الآيسة والصَّغيرة قام مقام الحيض في حقِّ الفصل بين الطلاقين في ذات الأقراء، فكذلك قام مقامه في حقّ الفصل بين الطلاق والجماع.
ـ إذا شهد شاهدان أنّه زنى بالكوفة وشهد شاهدان أنه زنى بالبصرة رُدَّت شهادتهم، ولا حَدَّ عليهم عندنا، وعند زفر: عليهم الحد؛ لأنّهم صاروا قذفة في حقِّ رَدِّ الشَّهادة، فكذلك صاروا قذفة في حقّ إقامة الحد عليهم.
ـ إن الوكيل بالشِّراء إذا قبض المبيع كان له أن يحبسه حتى يقبض الثمن من الموكل عندنا، وعند زفر: لا يحبس؛ لأنّ يده قامت مقام الموكل في حقّ الهلاك، كذلك قامت مقامها في حقّ الحبس، ولو كان سَلَّم إلى الموكل ليس له أن يستردَّه ويحبس كذلك إذا كان في حقّ يده.
ـ إذا أخذ الرَّهن بالسَّلَم جاز عندنا، وعند زفر: لا يجوز؛ لأنه أقيم مقام العين في حقّ جواز الفسخ والإقالة في امتناع التحالف إذا فسخ السَّلَم
ـ إذا أراد الرجل أن يُطلِّق امرأتَه للسُّنة، وهي صغيرةٌ أو آيسةٌ طلَّقها في أي وقت شاء لا يَفصل بين طلاقها وجماعها بشهر عندنا، وعند زفر: يفصل بين طلاقها وبين جماعها بشهر؛ لأنّ الشَّهر في حقِّ الآيسة والصَّغيرة قام مقام الحيض في حقِّ الفصل بين الطلاقين في ذات الأقراء، فكذلك قام مقامه في حقّ الفصل بين الطلاق والجماع.
ـ إذا شهد شاهدان أنّه زنى بالكوفة وشهد شاهدان أنه زنى بالبصرة رُدَّت شهادتهم، ولا حَدَّ عليهم عندنا، وعند زفر: عليهم الحد؛ لأنّهم صاروا قذفة في حقِّ رَدِّ الشَّهادة، فكذلك صاروا قذفة في حقّ إقامة الحد عليهم.
ـ إن الوكيل بالشِّراء إذا قبض المبيع كان له أن يحبسه حتى يقبض الثمن من الموكل عندنا، وعند زفر: لا يحبس؛ لأنّ يده قامت مقام الموكل في حقّ الهلاك، كذلك قامت مقامها في حقّ الحبس، ولو كان سَلَّم إلى الموكل ليس له أن يستردَّه ويحبس كذلك إذا كان في حقّ يده.
ـ إذا أخذ الرَّهن بالسَّلَم جاز عندنا، وعند زفر: لا يجوز؛ لأنه أقيم مقام العين في حقّ جواز الفسخ والإقالة في امتناع التحالف إذا فسخ السَّلَم