تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الرَّابع: مُفسدات الصَّلاة ومكروهاتها:
صدره عن القبلة؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يلحظ في الصلاة يميناً وشمالاً لا يلوي عنقه خلف ظهره» (¬1).
16.تغميض العينين؛ لأنَّه ينافي الخشوع، وفيه نوع عبث؛ ولأنَّ كلَّ عضو وطرف له نصيبٌ من هذه العبادة فكذا العين (¬2)، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم في الصَّلاة فلا يغمض عينيه» (¬3).
71. ... والالتِفَاتُ مَعْ صَلاتِهِ إلى ... وَجْهِ امْرِىءٍ وَغَمْضُ عَيْنَيهِ تَلا
(و) يكره أيضاً: (الالتفات) في صلاته بوجهه، بأن يلوي عنقه لا لحاجة، ولو حول صدره عن القبلة، فسدت صلاته، (مَعْ) أي يكره أيضاً (صلاته): أي الإنسان (إلى وجه امرئ): أي إنسان آخر؛ لأنه تعظيم له. (و) يكره أيضاً: (غمض) المصلّي (عينيه) في صلاته (تلا): أي تبع ما قبله في الكراهة؛ لأنَّه عادة اليهود، أما لو خاف فوات خشوع بسبب رؤية ما يفرق الخاطر، فلا يكره غمضها، بل ربما يكون أولى؛ لكمال الخشوع.
17.التَّربُّع بلا عذر، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لأن أجلس على رضفين خير من أن أجلس في الصلاة متربعاً» (¬4)، والرَّضفين: الحجارة المحماة.
18.التَّخصُّر؛ بأن يضع اليد على الخاصرة؛ لأنَّ فيه ترك الوضع المسنون؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الاختصار في الصلاة راحة أهل النار» (¬5).
¬__________
(¬1) في المعجم الكبير 11: 223، وسنن الترمذي 2: 482، وسنن الدارقطني 2: 83.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 1: 217.
(¬3) في المعجم الأوسط 2: 256، والمعجم الصغير 1: 37، والمعجم الكبير 11: 34.
(¬4) في مصنف عبد الرزاق 2: 196.
(¬5) في صحيح ابن حبان 6: 63، وصحيح ابن خزيمة 2: 57.
16.تغميض العينين؛ لأنَّه ينافي الخشوع، وفيه نوع عبث؛ ولأنَّ كلَّ عضو وطرف له نصيبٌ من هذه العبادة فكذا العين (¬2)، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم في الصَّلاة فلا يغمض عينيه» (¬3).
71. ... والالتِفَاتُ مَعْ صَلاتِهِ إلى ... وَجْهِ امْرِىءٍ وَغَمْضُ عَيْنَيهِ تَلا
(و) يكره أيضاً: (الالتفات) في صلاته بوجهه، بأن يلوي عنقه لا لحاجة، ولو حول صدره عن القبلة، فسدت صلاته، (مَعْ) أي يكره أيضاً (صلاته): أي الإنسان (إلى وجه امرئ): أي إنسان آخر؛ لأنه تعظيم له. (و) يكره أيضاً: (غمض) المصلّي (عينيه) في صلاته (تلا): أي تبع ما قبله في الكراهة؛ لأنَّه عادة اليهود، أما لو خاف فوات خشوع بسبب رؤية ما يفرق الخاطر، فلا يكره غمضها، بل ربما يكون أولى؛ لكمال الخشوع.
17.التَّربُّع بلا عذر، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لأن أجلس على رضفين خير من أن أجلس في الصلاة متربعاً» (¬4)، والرَّضفين: الحجارة المحماة.
18.التَّخصُّر؛ بأن يضع اليد على الخاصرة؛ لأنَّ فيه ترك الوضع المسنون؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الاختصار في الصلاة راحة أهل النار» (¬5).
¬__________
(¬1) في المعجم الكبير 11: 223، وسنن الترمذي 2: 482، وسنن الدارقطني 2: 83.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 1: 217.
(¬3) في المعجم الأوسط 2: 256، والمعجم الصغير 1: 37، والمعجم الكبير 11: 34.
(¬4) في مصنف عبد الرزاق 2: 196.
(¬5) في صحيح ابن حبان 6: 63، وصحيح ابن خزيمة 2: 57.