اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الأَوَّل: أقسام الصَّوم وشروطه ونيته:

2.فرض غير معيّن: وهو صوم رمضان قضاءً، ووقت وجوبه هو وقت أدائه، وهو سائر الأيام خارج رمضان سوى الأيام السِّتة، وهي: العيدين الفطر والأضحى، وأيام التشريق الثلاثة، ويوم الشك؛ لقوله - جل جلاله -: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة: 184.
3.واجب معيّن: وهو النَّذر المعيّن، مثل: نذر صوم يوم معين: كأن يقول: «لله عليّ أن أصوم الخميس»، دلَّ على وجوبه: قوله - جل جلاله -: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} الحج: 29.
4.واجب غير معين، ويشمل أنواعاً: كصوم النذر المطلق: وهو نذر صوم يوم مطلقاً من غير تعيين، كأن يقول: لله علي أن أصوم يوماً، وصوم الكفَّارات: وهي كفارة القتل، والظِّهار، واليمين، والإفطار، وصوم يوم الاعتكاف، وصوم يوم التَّطوع بعد الشروع فيه، وصوم قضاء التَّطوع عند الإفساد، وصيام التمتع؛ لقوله - جل جلاله -: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} البقرة: 196، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الصِّيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحجّ إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هدياً، ولم يصم صام أيام منى» (¬1).
5.نفل مسنون أو مندوب: وهو كل صوم ثبت طلبه والوعد بالثَّواب عليه في السُّنة الشَّريفة، وهو أنواع منها:
أ. صوم الاثنين والخميس؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتحرى صوم الاثنين والخميس» (¬2).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 703.
(¬2) في جامع الترمذي 3: 121، وحسنه، ومسند أحمد 6: 80.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 464