تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: الاعتكاف:
5.الخروج من المعتكف بلا عذر، ولو ناسياً (¬1).
ويباح للمعتكِف:
أن يأكل ويشرب وينام في المسجد؛ لأنَّ قضاء هذه الحاجات لا ينافي المسجد، حتى لو خرج من المسجد لأجل هذه الحاجات يفسد اعتكافه.
ويجوز له أن يبيع ويشتري ما بدا له من التِّجارات من غير إحضار السِّلعة في المسجد؛ لأنَّ المسجد محرز عن حقوق العباد، وفي إحضار السِّلع إليه شغله وجعله كالدُّكان، فيكره (¬2).
ويجوز الصَّمت إلا أن يعتقد أنَّه عبادة، وهو منهيٌ عنه؛ فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل» (¬3)، فإنَّ الصَّمت ليس بقربة في شريعتنا.
ويُستحب له ملازمة قراءة القرآن، والحديث، والعلم، والتَّدريس، وسير النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقصص الأنبياء - عليه السلام -، وحكايات الصالحين، وكتابة أمور الدِّين، وأما التَّكلم بغير الخير فإنَّه يكره لغير المعتكف، فما ظنك بالمعتكف (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: الهدية العلائية ص185، والتعليقات المرضية ص185.
(¬2) ينظر: الوقاية ص245، والمبسوط 3: 118، والتبيين 1: 351.
(¬3) في سنن أبي داود 3: 115، وسنن البيهقي الكبير 6: 57، والمعجم الأوسط 1: 95.
(¬4) ينظر: التبيين 1: 351.
ويباح للمعتكِف:
أن يأكل ويشرب وينام في المسجد؛ لأنَّ قضاء هذه الحاجات لا ينافي المسجد، حتى لو خرج من المسجد لأجل هذه الحاجات يفسد اعتكافه.
ويجوز له أن يبيع ويشتري ما بدا له من التِّجارات من غير إحضار السِّلعة في المسجد؛ لأنَّ المسجد محرز عن حقوق العباد، وفي إحضار السِّلع إليه شغله وجعله كالدُّكان، فيكره (¬2).
ويجوز الصَّمت إلا أن يعتقد أنَّه عبادة، وهو منهيٌ عنه؛ فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل» (¬3)، فإنَّ الصَّمت ليس بقربة في شريعتنا.
ويُستحب له ملازمة قراءة القرآن، والحديث، والعلم، والتَّدريس، وسير النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقصص الأنبياء - عليه السلام -، وحكايات الصالحين، وكتابة أمور الدِّين، وأما التَّكلم بغير الخير فإنَّه يكره لغير المعتكف، فما ظنك بالمعتكف (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: الهدية العلائية ص185، والتعليقات المرضية ص185.
(¬2) ينظر: الوقاية ص245، والمبسوط 3: 118، والتبيين 1: 351.
(¬3) في سنن أبي داود 3: 115، وسنن البيهقي الكبير 6: 57، والمعجم الأوسط 1: 95.
(¬4) ينظر: التبيين 1: 351.