اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّاني: فرائض الحج وواجباته وسننه ومكروهاته:

عليه؛ لأنَّ الضرورات تبيح المحظورات، وأما إن تركه لغيرِ عذرٍ، لزمه الجزاء ـ وهو الدَّم ـ؛ لأنَّ هذا حكم ترك الواجب في الحجّ (¬1)، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من حج فليكن آخر عهده بالبيت» (¬2): أي الطَّواف، ورخص - صلى الله عليه وسلم - للحائض؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «أمر - صلى الله عليه وسلم - النَّاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنَّه خفف عن المرأة الحائض» (¬3)، ومن واجبات الحجّ:
1. الوقوف بمُزْدَلِفة؛ فهو واجب ولو ساعة بعد طلوع الفجر، أما المبيت بها فهو سنة (¬4)، فعن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -، قال: «أنا ممَّن قَدَّمَ النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة المزدلفة في ضعفة أهله» (¬5).
2. الوقوف بعرفة لحظة الغروب؛ فإنَّ الفرض هو الوقوف بعرفة ولو ساعة من زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النَّحر، أما الواجب فهو الوقوف لحظة الغروب.
131. ... وَالوَاجِبُ الوُقُوفُ بِالمُزْدَلِفَهْ ... وَللغُرُوبِ مَدُّهُ بِعَرَفَهْ

(والواجب) أي واجبات الحج (الوقوف بالمزدلفة) بالهاء الساكنة لأجل القافية، وهي المشعر الحرام، وتسمى جمعاً، وأول وقته من بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس. (و) واجب الحج أيضاً (للغروب): أي
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 2: 134.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 963، وصحيح ابن خزيمة 4: 327، وصحيح ابن حبان 9: 210.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 963.
(¬4) ينظر: الوقاية ص248، والمسلك ص76.
(¬5) في صحيح البخاري 2: 603، وصحيح ابن حبان 9: 177.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 464