تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني: فرائض الحج وواجباته وسننه ومكروهاته:
133. ... رَمْيُ الجِمَارِ وَالطَّوَافُ للصَّدَرْ ... فِي الغُرَبَا وَالابْتِدَا مِنَ الحَجَرْ
(رمي الجمار) والجمار هي الصغار من الأحجار، فجمرة العقبة في يوم النحر بعد النفر من المزدلفة سبع حصيات، والجمرات الثلاثة يرميها في منى ثاني يوم النحر بعد الزوال، يبدأ بما يلي مسجد الخيف، ثم يليه، ثم بالعقبة كل واحدة سبع حصيات أيضا، وكبر مع كل حصاة رماها، كما سيأتي. (و) واجب الحج أيضاً (الطواف) بالبيت سبعة أشواط (للصدر) بالسكون لأجل الوزن، أي الرجوع، وهوطواف الوداع (في) حق (الغربا) جمع الغريب، ويعني غير أهل مكة. (و) واجب الحج أيضاً (الابتدا) في الطَّواف كله (من الحجر): أي الحجر الأسود، واستلامه سنة، والمشهور من المذهب أن الابتداء في الطواف من الحجر سنة.
134. ... تَيَامُنٌ فِيهِ مَعَ المَشْيِ بِلَا ... عُذْرٍ وَطُهْرٌ سَتْرُ عَوْرَةٍ تَلَا
وواجب أيضاً: (تيامن فيه): أي في الطواف كله (مع) وجوب (المشي) في الطواف (بلا عذر) فلو ركب أراق دماً، (و) مع وجوب (طهر): أي طهارة في الطواف، فإنها واجبة لا فرض ومع وجوب (ستر عورة) في الطواف (تلا) أي تبع الستر ما ذكر في الوجوب، وسيأتي.
6.الإحرام من الميقات لا من بعده، ويجوز الإحرام قبل وصول الميقات، وهو الأفضل بشرط الأمن من ارتكاب المحظور (¬1).
7.تأخير صلاتي المغرب والعشاء؛ بأن يؤدّيهما في وقت العشاء بمُزْدَلِفة (¬2)؛ فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه -: «دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب والمسلك ص75.
(¬2) ينظر: اللباب والمسلك ص77.
(رمي الجمار) والجمار هي الصغار من الأحجار، فجمرة العقبة في يوم النحر بعد النفر من المزدلفة سبع حصيات، والجمرات الثلاثة يرميها في منى ثاني يوم النحر بعد الزوال، يبدأ بما يلي مسجد الخيف، ثم يليه، ثم بالعقبة كل واحدة سبع حصيات أيضا، وكبر مع كل حصاة رماها، كما سيأتي. (و) واجب الحج أيضاً (الطواف) بالبيت سبعة أشواط (للصدر) بالسكون لأجل الوزن، أي الرجوع، وهوطواف الوداع (في) حق (الغربا) جمع الغريب، ويعني غير أهل مكة. (و) واجب الحج أيضاً (الابتدا) في الطَّواف كله (من الحجر): أي الحجر الأسود، واستلامه سنة، والمشهور من المذهب أن الابتداء في الطواف من الحجر سنة.
134. ... تَيَامُنٌ فِيهِ مَعَ المَشْيِ بِلَا ... عُذْرٍ وَطُهْرٌ سَتْرُ عَوْرَةٍ تَلَا
وواجب أيضاً: (تيامن فيه): أي في الطواف كله (مع) وجوب (المشي) في الطواف (بلا عذر) فلو ركب أراق دماً، (و) مع وجوب (طهر): أي طهارة في الطواف، فإنها واجبة لا فرض ومع وجوب (ستر عورة) في الطواف (تلا) أي تبع الستر ما ذكر في الوجوب، وسيأتي.
6.الإحرام من الميقات لا من بعده، ويجوز الإحرام قبل وصول الميقات، وهو الأفضل بشرط الأمن من ارتكاب المحظور (¬1).
7.تأخير صلاتي المغرب والعشاء؛ بأن يؤدّيهما في وقت العشاء بمُزْدَلِفة (¬2)؛ فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه -: «دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب والمسلك ص75.
(¬2) ينظر: اللباب والمسلك ص77.