اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّاني: فرائض الحج وواجباته وسننه ومكروهاته:

أسبوع يطوفه الرجل)، وكذلك المرأة سواء كان طواف الفرض أو الواجب أو النفل.
10.الحلق أو التَّقصير عند الإحلال (¬1)؛ والحلق: هو مقدار الرُّبع من الرَّأس، والتَّقصير: هو مقدارُ أنملة (¬2)؛ فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى مِنى فأتى الجمرة فرماها، ثمّ أتى مَنْزله بمِنى ونحر، ثمّ قال للحلَّاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه النَّاس» (¬3).
11.التَّرتيب للقارن والمتمتع؛ فيرمي قبل الذَّبح، ويذبح قبل الحلق في أيام النَّحر؛ إذ أنَّه يجب في يوم النَّحر أربعة أشياء: الرَّمي, ثم الذبح لغير المفرد, ثم الحلق, ثم الطَّواف، لكن لا شيء على مَن طاف قبل الرَّمي والحلق، وإن كُره له ذلك، كما لا شيء على المفرد إلاّ إذا حلق قبل الرَّمي؛ لأنَّ ذبحه لا يجب.
فالحاصلُ أنَّ الطَّواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثَّلاثة، وإنَّما يجب ترتيب الثَّلاثة: الرَّمي، ثمّ الذَّبح، ثمّ الحلق، لكنَّ المفرد لا ذبح عليه، فبقي عليه التَّرتيب بين الرَّمي والحلق (¬4).
137. ... حَلْقٌ أَو التَّقْصِيرُ وَالتَّرتِيبُ في ... رَمْيٍ وَحَلْقٍ ثُمَّ ذَبْحٍ فَاعْرِف

وواجب أيضاً: (حلق) لربع رأسه (أو التقصير) في ربع الرأس أيضاً، بأن يقطع منه قدر أنملة. (و) واجب أيضاً (الترتيب) يوم النحر (في رمي)
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص248.
(¬2) ينظر: المسلك المتقسط ص77.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 947.
(¬4) ينظر: رد المحتار 2: 470، و لباب المناسك ص79 - 80.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 464