حياة الأنفاس بمسائل الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
الدراسة الأول قواعد الحيض والنفاس
(القاعدة: 15)
أقلُّ النِّفاس لا حَدّ له (¬1).
يعني إذا ولدت المرأة وانقطع الدَّم تغتسل وتُصلِّي؛ إذ لا حاجة إلى أَمارةٍ زائدةٍ على الولادة، ولا دليل للحيض سوى امتداده ثلاثة أيّام، فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: «لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي» (¬2).
(القاعدة: 16)
أكثره النفاس أربعون يوماً.
ومعدل المدّة لدى أغلب النساء في تقدير الأطباء (24) يوماً، وتزيد المدة إذا لم ترضع المرأة وليدها، ... وأكثر مدة النفاس أربعون يوماً، وإذا طالت مدة نزول الدم أكثر من ذلك دلّ على وجود بقايا من المشيمة في الرّحم، أو أنَّ الرّحم انقلب إلى الخلف بدلاً من وضعه الطبيعي إلى الأمام أو لوجود أورام ليفية أو التهابات (¬3).
¬__________
(¬1) المعتمد أنَّها تصير نفساء وإن لم ترَّ دماً؛ لأنَّ الولدَ لا ينفك عن بلّة دم، وهو قول أبي حنيفة وأكثر المشايخ أخذوا به، وبه يُفتى، كما في المحيط، وصححه في الظهيرية والسراج، فكان هو المذهب كما في البحر، كما في منهل الواردين ص 34، 56، وذخر المتأهلين ص 56.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 1: 342، وسنن الدارقطني 1: 223، قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 331: رجاله ثقات وسنده مما لا بأس به.
(¬3) ينظر: الحيض والنفاس ص 150، 161.
أقلُّ النِّفاس لا حَدّ له (¬1).
يعني إذا ولدت المرأة وانقطع الدَّم تغتسل وتُصلِّي؛ إذ لا حاجة إلى أَمارةٍ زائدةٍ على الولادة، ولا دليل للحيض سوى امتداده ثلاثة أيّام، فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: «لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي» (¬2).
(القاعدة: 16)
أكثره النفاس أربعون يوماً.
ومعدل المدّة لدى أغلب النساء في تقدير الأطباء (24) يوماً، وتزيد المدة إذا لم ترضع المرأة وليدها، ... وأكثر مدة النفاس أربعون يوماً، وإذا طالت مدة نزول الدم أكثر من ذلك دلّ على وجود بقايا من المشيمة في الرّحم، أو أنَّ الرّحم انقلب إلى الخلف بدلاً من وضعه الطبيعي إلى الأمام أو لوجود أورام ليفية أو التهابات (¬3).
¬__________
(¬1) المعتمد أنَّها تصير نفساء وإن لم ترَّ دماً؛ لأنَّ الولدَ لا ينفك عن بلّة دم، وهو قول أبي حنيفة وأكثر المشايخ أخذوا به، وبه يُفتى، كما في المحيط، وصححه في الظهيرية والسراج، فكان هو المذهب كما في البحر، كما في منهل الواردين ص 34، 56، وذخر المتأهلين ص 56.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 1: 342، وسنن الدارقطني 1: 223، قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 331: رجاله ثقات وسنده مما لا بأس به.
(¬3) ينظر: الحيض والنفاس ص 150، 161.