حياة الأنفاس بمسائل الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
الدراسة الأول قواعد الحيض والنفاس
(القاعدة: 31)
إن انقطع الدَّم لأقلّ من عشرة في الحيض وأربعين في النّفاس إن في كان الوقت متسع للاغتسال والتحريمة حلت للوطء.
فزمان الغُسل أو التَّيمم حيض ونفاس حتى إذا لم يبق بعده من الوقت مقدار التحريمة لا يجب القضاء، ولا يجوز وطؤها إلا أن تغتسل أو تتيمم، فتصلي أو تصير صلاة ديناً في ذمّتها، حتى لو انقطع قبيل طلوع الشمس لا يجوز وطؤها حتى يدخل وقت العصر إن لم تغتسل.
(القاعدة: 32)
إن انقطع الدم بعد ثلاثة أيام لأقل من عادتها تغتسل وتصلي وتصوم، وتؤخر الوطء لتمام العادة.
المرأة كلما انقطع دمها في الحيض قبل ثلاثة أيام تنتظر إلى آخر الوقت المستحبّ وجوباً، فإن لم يعد تتوضأ وتصلي، وتصوم، وإن عاد بطل الحكم بطهارتها فتقعد، وبعد الثلاثة إن انقطع قبل العادة فكذلك
إن انقطع الدَّم لأقلّ من عشرة في الحيض وأربعين في النّفاس إن في كان الوقت متسع للاغتسال والتحريمة حلت للوطء.
فزمان الغُسل أو التَّيمم حيض ونفاس حتى إذا لم يبق بعده من الوقت مقدار التحريمة لا يجب القضاء، ولا يجوز وطؤها إلا أن تغتسل أو تتيمم، فتصلي أو تصير صلاة ديناً في ذمّتها، حتى لو انقطع قبيل طلوع الشمس لا يجوز وطؤها حتى يدخل وقت العصر إن لم تغتسل.
(القاعدة: 32)
إن انقطع الدم بعد ثلاثة أيام لأقل من عادتها تغتسل وتصلي وتصوم، وتؤخر الوطء لتمام العادة.
المرأة كلما انقطع دمها في الحيض قبل ثلاثة أيام تنتظر إلى آخر الوقت المستحبّ وجوباً، فإن لم يعد تتوضأ وتصلي، وتصوم، وإن عاد بطل الحكم بطهارتها فتقعد، وبعد الثلاثة إن انقطع قبل العادة فكذلك