حياة الأنفاس بمسائل الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
الدراسة الأول قواعد الحيض والنفاس
3.ما تراه الحامل بغير ولادة (¬1).
4.ما جاوز أكثر الحيض والنفاس.
5.ما نقص من الثلاثة في مدة الحيض.
6.ما بعد مقدار عدد العادة بشرط مجاوزة العشرة.
المطلب الثاني: أنواع الدماء من حيث الصحة:
(القاعدة: 5)
الدّم الصحيح: ما لا ينقص عن ثلاثة، ولا يزيد على العشرة في الحيض، ولا عن أربعين في النفاس.
يُقصد بالدَّم الصَّحيح ما يكون حيضاً، وله أحكامُ الحيض، وهو ما بين ثلاثة أيام إلى عشرة أيام في الحيض، وفي النِّفاس من لحظةٍ إلى أَربعين يوماً.
¬__________
(¬1) فعن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدم قالت: «الحامل لا تحيض تغتسل وتصلي» في سنن الدارقطني 1: 219، وسنن البيهقي الكبير 7: 423، وسنن الدارمي 1: 243، قال اللكنوي في العمدة: ويدلّ عليه ما وردَ برواياتٍ متعدِّدة أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - (منعَ من وطء السبايا الحاملة حتى تضع)، وعن وطء غير الحاملةِ حتى تستبرأ بحيضة، وما ذلك إلا لتعرّف براءة رحمها من الحمل، فجعلَ الحيض علامةَ البراءة، فعُلِمَ أَنَّ الحاملَ لا تحيض، وتمام هذا البحث في مشكل الآثار 9: 220.
4.ما جاوز أكثر الحيض والنفاس.
5.ما نقص من الثلاثة في مدة الحيض.
6.ما بعد مقدار عدد العادة بشرط مجاوزة العشرة.
المطلب الثاني: أنواع الدماء من حيث الصحة:
(القاعدة: 5)
الدّم الصحيح: ما لا ينقص عن ثلاثة، ولا يزيد على العشرة في الحيض، ولا عن أربعين في النفاس.
يُقصد بالدَّم الصَّحيح ما يكون حيضاً، وله أحكامُ الحيض، وهو ما بين ثلاثة أيام إلى عشرة أيام في الحيض، وفي النِّفاس من لحظةٍ إلى أَربعين يوماً.
¬__________
(¬1) فعن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدم قالت: «الحامل لا تحيض تغتسل وتصلي» في سنن الدارقطني 1: 219، وسنن البيهقي الكبير 7: 423، وسنن الدارمي 1: 243، قال اللكنوي في العمدة: ويدلّ عليه ما وردَ برواياتٍ متعدِّدة أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - (منعَ من وطء السبايا الحاملة حتى تضع)، وعن وطء غير الحاملةِ حتى تستبرأ بحيضة، وما ذلك إلا لتعرّف براءة رحمها من الحمل، فجعلَ الحيض علامةَ البراءة، فعُلِمَ أَنَّ الحاملَ لا تحيض، وتمام هذا البحث في مشكل الآثار 9: 220.