اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
الثاني (١) قوله: «وهذا عيدنا»، فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا، فليس لنا عيد سواه، وكذلك قوله: «وإن عيدنا هذا اليوم» فإن التعريف باللام والإضافة يقتضي الاستغراق، فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم، كما في قوله (٢) " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " (٣) .
وليس غرضه ﷺ الحصر في عين ذلك العيد، أو عين ذلك اليوم، بل الإشارة إلى جنس المشروع، كما تقول الفقهاء: باب صلاة العيد، وصلاة العيد كذا وكذا، ويندرج فيها صلاة العيدين، وكما يقال: لا يجوز صوم يوم العيد.
وكذا قوله: «وإن هذا اليوم» أي جنس هذا اليوم، كما يقول القائل لما يعاينه (٤) من الصلاة: هذه صلاة المسلمين، ويقال لمخرج الناس (٥) إلى الصحراء (٦) وما يفعلونه من التكبير والصلاة ونحو ذلك (٧) هذا عيد المسلمين، ونحو ذلك (٨) .
_________
(١) في المطبوعة: الوجه الثاني.
(٢) زاد في المطبوعة: في الصلاة.
(٣) هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة، الباب (٣)، الحديث (٣)، ولفظه: " مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم "، وقال: " هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن " (١ / ٨، ٩) .
وأبو داود في كتاب الصلاة، الباب (٧٤)، حديث (٦١٨) بلفظ الترمذي؛ وابن ماجه، كتاب الطهارة، الباب (٣)، الحديث رقم (٢٧٥) و(٢٧٦)؛ وأحمد في المسند (١ / ١٢٣، ١٢٩)؛ والحاكم وصححه (١ / ١٣٢) .
(٤) في المطبوعة: يعانيه. هو تصحيف.
(٥) في المطبوعة: ويقال لمخرج المسلمين.
(٦) في (أ): الصحرات.
(٧) ما بين الرقمين: سقط من (أط) .
(٨) ما بين الرقمين: سقط من (أط) .
وليس غرضه ﷺ الحصر في عين ذلك العيد، أو عين ذلك اليوم، بل الإشارة إلى جنس المشروع، كما تقول الفقهاء: باب صلاة العيد، وصلاة العيد كذا وكذا، ويندرج فيها صلاة العيدين، وكما يقال: لا يجوز صوم يوم العيد.
وكذا قوله: «وإن هذا اليوم» أي جنس هذا اليوم، كما يقول القائل لما يعاينه (٤) من الصلاة: هذه صلاة المسلمين، ويقال لمخرج الناس (٥) إلى الصحراء (٦) وما يفعلونه من التكبير والصلاة ونحو ذلك (٧) هذا عيد المسلمين، ونحو ذلك (٨) .
_________
(١) في المطبوعة: الوجه الثاني.
(٢) زاد في المطبوعة: في الصلاة.
(٣) هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة، الباب (٣)، الحديث (٣)، ولفظه: " مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم "، وقال: " هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن " (١ / ٨، ٩) .
وأبو داود في كتاب الصلاة، الباب (٧٤)، حديث (٦١٨) بلفظ الترمذي؛ وابن ماجه، كتاب الطهارة، الباب (٣)، الحديث رقم (٢٧٥) و(٢٧٦)؛ وأحمد في المسند (١ / ١٢٣، ١٢٩)؛ والحاكم وصححه (١ / ١٣٢) .
(٤) في المطبوعة: يعانيه. هو تصحيف.
(٥) في المطبوعة: ويقال لمخرج المسلمين.
(٦) في (أ): الصحرات.
(٧) ما بين الرقمين: سقط من (أط) .
(٨) ما بين الرقمين: سقط من (أط) .
502