اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

محمد بن محمد بن أحمد الغزال الدمشقيّ، بدر الدين، الشهير بسبط المارديني
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - محمد بن محمد بن أحمد الغزال الدمشقيّ، بدر الدين، الشهير بسبط المارديني
فإن كان ولد الأبوين أو ولد الأب ذكرًا سقط؛ لاستغراق الفروض، وإن كان أنثى فهي نفس الأَكْدَرِيَّة فيفرض لها النصف، وتعول المسألة بنصفها.
والأخت / [١٢٧/٦٧أ] لا تفضل على الجد فينقلبان إلى التعصيب وتقدم [١] أنها تصح من سبعة وعشرين، للزوج نصف عائل وهو تسعة سهام، وللأم ثلث عائل وهو ستة سهام، وللجد ثمانية، للأخت أربعة، فالأضر في حق هذا الخنثى أن يقدر ذكرًا، فلا يدفع إليه شيء. والأضر في حق الزوج، والأم أنوثة الخنثى؛ فيأخذان فرضهما عائلًا، لا كاملًا؛ فيدفع للزوج ثلث المال، وللأم تسعاه وللجد سدسه [٢] .
_________
[١] تقدمت مسألة الأكدرية ص ٣٢٣.
[٢] وصورتها:
...
...
٦×٩
...
...
...
٦/٩×٣
...
٢٧×٢
...
...
الجامعة
زوج
...
١

٢
...
٣
...
٢٧
...
١

٢
...
٣
...
٩
...
١٨
...
١٨
أم
...
١

٣
...
٢
...
١٨
...
١

٣
...
٢
...
٦
...
١٢
...
١٢
جد
...
ب
...
١
...
٩
...
١

٦
...
١
...
٨
...
١٦
...
٩
ولد أب خنثى
...
×
...
×
...
×
...
١

٢
...
٣
...
٤
...
٨
...
-
...
ذكورته
...
أنوثته
...
٦ موقوف
وهذا المثال على القول بتوريث الإخوة مع الجد.
676
المجلد
العرض
86%
الصفحة
676
(تسللي: 676)