أيقونة إسلامية

فقه النكاح والفرائض

محمد عبد اللطيف قنديل
فقه النكاح والفرائض - محمد عبد اللطيف قنديل
نحو ما بيناه في آثار الخلع، أما الطلاق على مال فلا يسقط به شيء من الحقوق إلا بالنص على سقوطه.
٣- أنه لو بطل البدل في الخلع -كأن يخالعها على خمر أو خنزير- وقع به الطلاق بائن بدون عوض عند الجمهور، ولو بطل البدل في الطلاق على مال وقع به طلاق رجعي.
٤- أن الخلع يجوز في الطهر والحيض ولا يتقيد وقوعه بوقت لأن الله -﷾- أطلق إباحة الافتداء ولم يقيده بزمن دون زمن فقال تعالى: ﴿ِفَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ١.
ولأن الرسول -ﷺ- أطلق الحكم في الخلع بالنسبة لامرأة ثابت بن قيس من غير بحث ولا استفسار عن حال الزوجة.
أما الطلاق فإنه منهي عنه في حال الحيض حتى لا تطول العدة على المطلقة.
أما في الخلع فالمرأة هي التي تطلب الطلاق فتجاب إليه سواء أكانت في حيض أو طهر.
_________
١ من الآية ٢٢٩ من سورة البقرة.
245
المجلد
العرض
70%
الصفحة
245
(تسللي: 255)