اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه النكاح والفرائض

محمد عبد اللطيف قنديل
فقه النكاح والفرائض - محمد عبد اللطيف قنديل
٦- للزوج النصف ٣، وللأختين لأب الثلثان ٤ وللأختين لأم الثلث ٢ وللأم السدس ١.
فيكون مجموع السهام ١٠ فتلغى الـ٦ تبقى الـ١٠ أصلا للمسألة ويقال عالت المسألة من ٦ إلى ١٠ وتسمى هذه المسألة بالشريحية.
328
المجلد
العرض
93%
الصفحة
328
(تسللي: 338)