اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

العجاب في بيان الأسباب

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
العجاب في بيان الأسباب - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
أشهر فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء.
١٣٦- قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء﴾ .
يأتي كلام قتادة ومقاتل بن حيان في ذلك في قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَان﴾ إن شاء الله.
١٣٧- قوله ز تعالى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِن﴾ ١.
١- قال عبد الرزاق٢: أنا معمر عن قتادة في قوله: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِن﴾ قال: كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر فنهاهن الله عن ذلك.
ورواه عبد من طريق شيبان والطبري٣ من طريق سعيد كلاهما، عن قتادة ولفظه: لتذهب بالولد إلى غير أبيه فكره الله ذلك لهن.
وفي رواية له٤: وتكتم ذلك مخافة الرجعة فنهى الله عن ذلك.
٢- قول آخر: أخرج الطبري٥ من طريق أسباط بن نصر عن السدي في هذه الآية: نزلت٦ في رجل يريد أن يطلق امرأته فيسألها حل بك حمل؟ فتكتمه إرادة أن تفارقه فيطلقها وقد كتمته حتى تضع٧.
_________
١ لا أجد فيها ذكر هنا سبب نزول.
٢ في تفسيره "ص٢٩".
٣ "٤/ ٥٢١" "٤٧٥٠".
٤ "٤/ ٥٢٢" "٤٧٥١".
٥ "٤/ ٥٢٣" "٤٧٥٣".
٦ نصه بعد أن ذكر الآية: "فالرجل ... " ولم يقل: نزلت.
٧ في الأصل: كتمته فيضيع، والتصحيح من الطبري وللقول تتمة هي: "وإذا علم بذلك فإنها ترد إليه، عقوبة لما كتمته وزوجها أحق برجعتها صاغرة".
580
المجلد
العرض
43%
الصفحة
580
(تسللي: 562)