بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية - محب الدين أبو حامد محمد بن أحمد المقدسي الشافعي
ومن أخذ لقيطًا في كفالته أمره أن يقوم بحق التقاطه، أو يسلمه إلى من يلتزم بكفالته.
وكذا واجد الضوال إذا قصر فيها، يأخذه بمثل ذلك من القيام بها، أو تسليمها إلى من يقوم بها، ويكون ضامنًا للضالة بالتقصير، ولا يكون ضامنًا للقيط، وغذا سلمها إلى غيرها ضمنها، ولا يضمن اللقيط بالتسليم، ثم على نظائر هذا المثال.
وكذا واجد الضوال إذا قصر فيها، يأخذه بمثل ذلك من القيام بها، أو تسليمها إلى من يقوم بها، ويكون ضامنًا للضالة بالتقصير، ولا يكون ضامنًا للقيط، وغذا سلمها إلى غيرها ضمنها، ولا يضمن اللقيط بالتسليم، ثم على نظائر هذا المثال.
254