اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط العلمية

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط العلمية - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
الرَّكَعَاتِ أما اشتهاره في [الركعة] ١ الْأُولَى فَمُسْتَفَادٌ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَأَمَّا عَدَمُ شُهْرَةِ تَعَوُّذِهِ فِي بَاقِي الرَّكَعَاتِ فَإِنَّمَا لَمْ يُذْكَرْ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّهَا سِيقَتْ فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ وَعُمُومُ قوله تعالى فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ يقضي٢ الِاسْتِعَاذَةَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ فِي ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ وَقَدْ اسْتَحَبَّ التَّعَوُّذُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْتَفْتِحُ فِي أَوَّلِ كُلِّ رَكْعَةٍ
٣٤٢ - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" ٣ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ بِزِيَادَةِ: "فَصَاعِدًا" قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: تَفَرَّدَ بِهَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَأَعَلَّهَا الْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ" ٤ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ بِهَذَا اللَّفْظِ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ "قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ: "اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ" ٥ وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَشْهَبَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ
_________
١ سقط في ط.
٢ في ط: يقضى.
٣ أخرجه الشافعي في "الأم " "١/١٢٩" كتاب الصلاة: باب القراءة بعد التعوذ، وأحمد "٥/٣١٤"، والدارمي "١/٢٨٣": كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والبخاري "٢/٢٣٦- ٢٣٧": كتاب الأذان: باب وجوب قراءة الفاتحة، الحديث "٣٤/٣٩٤"، وأبو داود "١/٥١٤": كتاب الصلاة: باب من ترك قراءة الفاتحة، الحديث "٨٢٢"، والترمذي "٢/٢٥" كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بالفاتحة، الحديث "٢٤٧"، والنسائي "٢/١٧٣": كتاب الافتتاح: باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب، وابن ماجة "١/٢٧٣" كتاب إقامة الصلاة: باب القراءة خلف الإمام الحديث "٨٣٧"، والدارقطني "١/٣٢١": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة أم الكتاب، الحديث "١٧"، والبيهقي "٢/٣٨" كتاب الصلاة: باب تعين القراءة بفاتحة الكتاب، وأبو عوانة "٢/١٢٤"، وابن أبي شيبة "١/٣٦٠"، وعبد الرزاق "٢٦٢٣"، وابن خزيمة "١/٢٤٦" رقم "٤٨٨" وابن حبان في "صحيحه" "٥/٨١، ٨٢ - الإحسان"، حديث "١٧٨٢" والبغوي في "شرح السنة" "٢/٢٠١- بتحقيقنا" والحميدي "٣٨٦" والطبراني في "الصغير" "١/٧٨" كلهم من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال: "لا صلاة لمن لم يقرًا بفاتحة الكتاب".
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
٤ أخرجه الدارقطني في "سننه" "١/٣٢١، ٣٢٢": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام، حديث "١٧، ١٨"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "١/٣٦٥": كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة، الحديث الثالث عشر، وعزاه للدار قطني، وقال إسناده صحيح، وصححه ابن القطان أيضًا، وقال: زياد أحد الثقات.
٥ أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "١/٢٤٨"، حديث "٤٩٠"، وابن حبان في "صحيحه" "٥/٩١- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "١٧٨٩"، وأخرجه أحمد "٢/٤٧٨"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/٢١٥": كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام، من طريق أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة﵁- فذكره.
564
المجلد
العرض
87%
الصفحة
564
(تسللي: 593)