التلخيص الحبير - ط العلمية - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
وَفِيهِ أَبُو نُعَيْمٍ١ النَّخَعِيُّ وَهُوَ كَذَّابٌ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَرَاهُ رَفَعَهُ: "إذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُذَبِّحْ كَمَا يُذَبِّحُ الْحِمَارُ وَلَكِنْ لِيُقِيمَ صُلْبَهُ" ٢ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو سُفْيَانَ طَرِيفُ بْنُ شِهَابٍ وَهُوَ ضعيف وذكره أبو عبيد فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ بِاللَّفْظِ الثَّانِي سَوَاءً وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فَكَانَ إذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
تَنْبِيهٌ: التذبيح٣ بالدال المهملة قال الْجَوْهَرِيُّ وَقَالَ الْهَرَوِيُّ فِي غَرِيبِهِ يُقَالُ بِالْمُعْجَمَةِ وَهُوَ بِالْمُهْمَلَةِ أُعْرَفُ أَيْ يُطَأْطِئُ رَأْسَهُ فِي الرُّكُوعِ حَتَّى يَكُونَ أَخْفَض مِنْ ظَهْرِهِ وَرُوِيَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ فَفِي الصحاح في ذبح بِالْمُعْجَمَةِ ذَبَخَ تَذْبِيخًا إذَا قَبَّبَ ظَهْرَهُ وَطَأْطَأَ رَأْسَهُ بالحاء والخاء جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَابْنِ الْأَعْرَابِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
حَدِيثُ: أَنَّهُ ﷺ كَانَ يُمْسِكُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فِي الرُّكُوعِ كَالْقَابِضِ عَلَيْهِمَا وَيُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ٤، أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ
٣٦٣ - حَدِيثُ: كَانَ يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ٥ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وَلَفْظُهُ: ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَالْقَابِضِ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتُجَافَى عَنْ
_________
١ أبو نعيم النخعي: هو عبد الرحمن بن هانىء بن سعيد الكوفي.
قال أحمد: ليس بشيء.
ورماه يحيى بالكذب.
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
وقال الدارقطني: متروك.
ينظر: تهذيب الكمال "٢/٨٢٣"، وتهذيب التهذيب "٦/٢٨٩"، وتقريب التهذيب "١/٥٠١"، ترجمة "١١٤١"، والجرح والتعديل "٥/١٤١٢"، وميزان الاعتدال "٤/٣٢٤"، ترجمة "٤٩٩٩/٣٨٢٠"، والجامع في الجرح والتعديل "٢/٩٧"، ترجمة "٢٥٧٠".
٢ أخرجه الدارقطني في "سننه" "١/٣٥٩": كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث "١"، وليس فيه موضع الشاهد، وأخرجه البيهقي "٢/٨٥": كتاب الصلاة: باب صفة الركوع، وذكر الحديث بأكمله وفيه: "وإذا ركع أحدكم فلا يدبح تدبيح الحمار وليقم صلبه ".
عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، فذكره.
٣ قال ابن الأثير في النهاية "٢/٩٧".
فيه "إنه نهى أن يذبح الرجل في الصلاة": هو الذي يطأطىء رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره.
وقيل: دبح تدبيحًا: إذا طأطأ رأسه، ودبح ظهره: إذا ثناه فارتفع وسطه كأنه سنام.
قال الأزهري: رواه الليث بالذال المعجمة، وهو تصحيف، والصحيح بالمهملة.
٤ تقدم تخريجه.
٥ أخرجه أبو داود "١/١٩٦": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة، حديث "٧٣٤"، من حديث أبي حميد.
تَنْبِيهٌ: التذبيح٣ بالدال المهملة قال الْجَوْهَرِيُّ وَقَالَ الْهَرَوِيُّ فِي غَرِيبِهِ يُقَالُ بِالْمُعْجَمَةِ وَهُوَ بِالْمُهْمَلَةِ أُعْرَفُ أَيْ يُطَأْطِئُ رَأْسَهُ فِي الرُّكُوعِ حَتَّى يَكُونَ أَخْفَض مِنْ ظَهْرِهِ وَرُوِيَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ فَفِي الصحاح في ذبح بِالْمُعْجَمَةِ ذَبَخَ تَذْبِيخًا إذَا قَبَّبَ ظَهْرَهُ وَطَأْطَأَ رَأْسَهُ بالحاء والخاء جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَابْنِ الْأَعْرَابِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
حَدِيثُ: أَنَّهُ ﷺ كَانَ يُمْسِكُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فِي الرُّكُوعِ كَالْقَابِضِ عَلَيْهِمَا وَيُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ٤، أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ
٣٦٣ - حَدِيثُ: كَانَ يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ٥ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وَلَفْظُهُ: ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَالْقَابِضِ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتُجَافَى عَنْ
_________
١ أبو نعيم النخعي: هو عبد الرحمن بن هانىء بن سعيد الكوفي.
قال أحمد: ليس بشيء.
ورماه يحيى بالكذب.
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
وقال الدارقطني: متروك.
ينظر: تهذيب الكمال "٢/٨٢٣"، وتهذيب التهذيب "٦/٢٨٩"، وتقريب التهذيب "١/٥٠١"، ترجمة "١١٤١"، والجرح والتعديل "٥/١٤١٢"، وميزان الاعتدال "٤/٣٢٤"، ترجمة "٤٩٩٩/٣٨٢٠"، والجامع في الجرح والتعديل "٢/٩٧"، ترجمة "٢٥٧٠".
٢ أخرجه الدارقطني في "سننه" "١/٣٥٩": كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث "١"، وليس فيه موضع الشاهد، وأخرجه البيهقي "٢/٨٥": كتاب الصلاة: باب صفة الركوع، وذكر الحديث بأكمله وفيه: "وإذا ركع أحدكم فلا يدبح تدبيح الحمار وليقم صلبه ".
عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، فذكره.
٣ قال ابن الأثير في النهاية "٢/٩٧".
فيه "إنه نهى أن يذبح الرجل في الصلاة": هو الذي يطأطىء رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره.
وقيل: دبح تدبيحًا: إذا طأطأ رأسه، ودبح ظهره: إذا ثناه فارتفع وسطه كأنه سنام.
قال الأزهري: رواه الليث بالذال المعجمة، وهو تصحيف، والصحيح بالمهملة.
٤ تقدم تخريجه.
٥ أخرجه أبو داود "١/١٩٦": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة، حديث "٧٣٤"، من حديث أبي حميد.
590