التلخيص الحبير - ط العلمية - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَاللَّفْظُ الْأَوَّلُ لِلتِّرْمِذِيِّ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: "وَعَافِنِي" وَأَبُو دَاوُد مِثْلُهُ إلَّا أَنَّهُ أَثْبَتَهَا وَلَمْ يَقُلْ: "وَاجْبُرْنِي" وَجَمَعَ ابْنُ مَاجَهْ بَيْنَ "ارْحَمْنِي واجبرني" وَزَادَ: "وَارْفَعْنِي" وَلَمْ يَقُلْ "اهْدِنِي" وَلَا "عَافِنِي" وَجَمَعَ بَيْنَهَا الْحَاكِمُ كُلِّهَا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَعَافِنِي وَفِيهِ كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ
٣٨٨ - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ اسْتَوَى قَائِمًا هَذَا الْحَدِيثُ بَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُهَذَّبِ وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ فِي فَصْلِ الضَّعِيفِ وَذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ غَرِيبٌ وَلَمْ يُخَرِّجْهُ وَظَفِرْتُ بِهِ فِي سَنَةِ أَرْبَعِينَ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ١ وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ: أَنَّهُ كَانَ يُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ يَقُومُ كَأَنَّهُ السَّهْمُ٢ وَفِي إسْنَادِهِ الْخَصِيبُ بْنُ جَحْدَرٍ وَقَدْ كَذَّبَهُ شُعْبَةُ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ: وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ٣ وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَفِي الثَّالِثَةِ قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ٤
٣٨٩ - حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا٥ الْبُخَارِيُّ وَفِي لَفْظٍ لَهُ: فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ
_________
١ أخرجه البزار في مسنده "١/١٤٠، ١٤١- كشف الأستار": كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء، حديث "٢٦٨"، وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد عن وائل.
٢ أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "٢٠/٧٤، ٧٥"، رقم "١٣٩"، من حديث معاذ بن جبل.
٣ أخرجه أبو داود في "السنن" "١/٢٢٢": كتاب الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، حديث "٨٣٩"، وقد تقدم حديث وائل في صفة الصلاة.
٤ أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" "٣/١٩٤، ١٩٥"؟ كتاب الأذان والإقامة: ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام، حديث رقم "١٤٩٧".
٥ أخرجه البخاري "٢/٥٦٣- فتح الباري": كتاب الأذان: باب من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض، حديث "٨٢٣"، وأبو داود "١/٢٢٣"؟ كتاب الصلاة: باب النهوض في الفرد، حديث "٨٤٤"، والترمذي "٢/٧٩": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في النهوض من السجود، حديث "٢٨٧"، والنسائي "٢/٢٣٤": كتاب التطبيق: باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين، حديث "١١٥٢"، من حديث مالك بن الحويرث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
٣٨٨ - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ اسْتَوَى قَائِمًا هَذَا الْحَدِيثُ بَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُهَذَّبِ وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ فِي فَصْلِ الضَّعِيفِ وَذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ غَرِيبٌ وَلَمْ يُخَرِّجْهُ وَظَفِرْتُ بِهِ فِي سَنَةِ أَرْبَعِينَ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ١ وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ: أَنَّهُ كَانَ يُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ يَقُومُ كَأَنَّهُ السَّهْمُ٢ وَفِي إسْنَادِهِ الْخَصِيبُ بْنُ جَحْدَرٍ وَقَدْ كَذَّبَهُ شُعْبَةُ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ: وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ٣ وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَفِي الثَّالِثَةِ قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ٤
٣٨٩ - حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا٥ الْبُخَارِيُّ وَفِي لَفْظٍ لَهُ: فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ
_________
١ أخرجه البزار في مسنده "١/١٤٠، ١٤١- كشف الأستار": كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء، حديث "٢٦٨"، وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد عن وائل.
٢ أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "٢٠/٧٤، ٧٥"، رقم "١٣٩"، من حديث معاذ بن جبل.
٣ أخرجه أبو داود في "السنن" "١/٢٢٢": كتاب الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، حديث "٨٣٩"، وقد تقدم حديث وائل في صفة الصلاة.
٤ أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" "٣/١٩٤، ١٩٥"؟ كتاب الأذان والإقامة: ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام، حديث رقم "١٤٩٧".
٥ أخرجه البخاري "٢/٥٦٣- فتح الباري": كتاب الأذان: باب من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض، حديث "٨٢٣"، وأبو داود "١/٢٢٣"؟ كتاب الصلاة: باب النهوض في الفرد، حديث "٨٤٤"، والترمذي "٢/٧٩": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في النهوض من السجود، حديث "٢٨٧"، والنسائي "٢/٢٣٤": كتاب التطبيق: باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين، حديث "١١٥٢"، من حديث مالك بن الحويرث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
624