اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم - محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
عنده طاهرٌ بدليل قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة/ ٤] ولم يرد أمرٌ بغسلِ ما مسَّه لعابُ الكلب، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وقول المؤلف (^١): (أو يكون أحدهما مفيدًا للنفي الأصلي. . .) الخ = تقدم إيضاحُه.
وقولُه (^٢): (وترجح العلة المؤثرة على الملائمة، والملائمة على الغريبة).
قد قدَّمنا إيضاح المؤثر والملائم والغريب -عند المؤلف-.
أمَّا عند غير المؤلف فالغريب لا يصحُّ التعليل به -أصلًا-، فلا مدخل له في الترجيح كما تقدم.
وقولُه (^٣): (وترجح المناسبة على الشبهية؛ لأنَّها أقوى في تغليب الظنِّ).
قد قدَّمنا إيضاح المناسب وأنواعه، والشبه وأنواعه، فراجعه إن شئت، واللَّه أعلم.
وهنا انتهى كتاب روضة الناظر.
_________
(^١) (٣/ ١٠٤٥).
(^٢) (٣/ ١٠٤٦).
(^٣) (٣/ ١٠٤٦).
528
المجلد
العرض
99%
الصفحة
528
(تسللي: 525)