التلخيص الحبير - ط قرطبة - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
أَبِيهِ، عِنْدَ أَحْمَدَ بِلَفْظِ: «كَانَ يُجْنِبُ مِنْ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً» أَوْ كَانَ يَفْعَلُ الْأَمْرَيْنِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَبِهَذَا جَمَعَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُ رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، وَمَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ «ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - ﷺ - أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إنْ شَاءَ» وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ دُونَ قَوْلِهِ: إنْ شَاءَ "، كَمَا سَيَأْتِي.
١٨٨ - (١٠) - حَدِيثُ: «إذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا» مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، (وَزَادُوا): «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ»، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ: «فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» .
وَقَالَ: إنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَعَلَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى إسْنَادِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَوَقَفَ عَلَى إسْنَادِ حَدِيثِ غَيْرِهِ. فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ، بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ: وَيُؤَيِّدُ هَذَا حَدِيثُ أَنَسٍ الثَّابِتُ فِي الصَّحِيحَيْنِ: «أَنَّهُ - ﷺ -
١٨٨ - (١٠) - حَدِيثُ: «إذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا» مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، (وَزَادُوا): «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ»، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ: «فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» .
وَقَالَ: إنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَعَلَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى إسْنَادِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَوَقَفَ عَلَى إسْنَادِ حَدِيثِ غَيْرِهِ. فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ، بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ: وَيُؤَيِّدُ هَذَا حَدِيثُ أَنَسٍ الثَّابِتُ فِي الصَّحِيحَيْنِ: «أَنَّهُ - ﷺ -
246