التلخيص الحبير - ط قرطبة - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ - ﷺ - أُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ: أَصَلَاةُ الصُّبْحِ أَرْبَعًا» وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدٍ بِلَفْظِ فَقَالَ: «أَصَلَاتَانِ مَعًا» فَقَالَ: غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ. وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: سَمِعَهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ مِنْ سَعْدٍ، قَالَ: وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، لَمْ يَسْمَعْ مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ مِنْ قَيْسٍ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلًا أَنَّ جَدَّهُمْ صَلَّى، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَالْحَاكِمُ، مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ فَهْدٍ: «أَنَّهُ جَاءَ وَالنَّبِيُّ - ﷺ - يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ فَصَلَّى مَعَهُ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ -. . . فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتهمَا قَبْلَ الْفَجْرِ، فَسَكَتَ» .
(فَائِدَةٌ)
ذَكَرَ الْعَسْكَرِيُّ أَنَّ فَهْدًا لَقَبُ عَمْرٍو وَالِدِ قَيْسٍ وَبِهَذَا يُجْمَعُ الْخِلَافُ فِي اسْمِ أَبِيهِ، فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: قَيْسُ بْنُ فَهْدٍ، وَبَعْضُهُمْ قَيْسُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَمَّا ابْنُ السَّكَنِ فَجَعَلَهُ فِي الصَّحَابَةِ اثْنَيْنِ.
٢٧٤ - (٣٢) - حَدِيثٌ: رُوِيَ «أَنَّهُ - ﷺ - نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ»، الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِسْحَاقُ وَإِبْرَاهِيمُ ضَعِيفَانِ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ سَعِيدٍ بِهِ، وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ بِسَنَدٍ فِيهِ
(فَائِدَةٌ)
ذَكَرَ الْعَسْكَرِيُّ أَنَّ فَهْدًا لَقَبُ عَمْرٍو وَالِدِ قَيْسٍ وَبِهَذَا يُجْمَعُ الْخِلَافُ فِي اسْمِ أَبِيهِ، فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: قَيْسُ بْنُ فَهْدٍ، وَبَعْضُهُمْ قَيْسُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَمَّا ابْنُ السَّكَنِ فَجَعَلَهُ فِي الصَّحَابَةِ اثْنَيْنِ.
٢٧٤ - (٣٢) - حَدِيثٌ: رُوِيَ «أَنَّهُ - ﷺ - نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ»، الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِسْحَاقُ وَإِبْرَاهِيمُ ضَعِيفَانِ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ سَعِيدٍ بِهِ، وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ بِسَنَدٍ فِيهِ
338