اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط قرطبة

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط قرطبة - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ، وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ ". الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: " أَنَّ أَنَسًا جَهَرَ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ فَلَمْ يَسْجُدْ ".
٤٨١ - (١٢) - حَدِيثُ: " أَنَّ أَنَسًا تَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ، فَسَبَّحُوا بِهِ فَجَلَسَ، ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ ". الْبَيْهَقِيّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ وَأَشَارَ أَنَّ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ زِيَادَةٌ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ: " هَذَا السُّنَّةُ " تَفَرَّدَ بِذَلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
(* * *) حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي السَّهْوِ، تَقَدَّمَا.
(* * *) قَوْلُهُ: سَمِعْت بَعْضَ الْأَئِمَّةِ يَحْكِي أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقُولَ فِيهِمَا: سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو - أَيْ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ - قُلْت: لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا.
٤٨٢ - (١٣) - قَوْلُهُ: وَقِيلَ: إنَّهُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ قَدَّمَ وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَ، لِثُبُوتِ الْأَمْرَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - يَعْنِي فِي سُجُودِ السَّهْوِ - قَبْلَ السَّلَامِ، أَوْ بَعْدَهُ، فَأَمَّا قَبْلَهُ؛ فَقَدْ مَضَى فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ، وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا بَعْدَهُ؛ فَهُوَ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ صَرِيحًا؛ وَكَذَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
(* * *) قَوْلُهُ: نُقِلَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ. الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ؛ قَالَ: «سَجَدَ النَّبِيُّ - ﷺ - قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ، وَآخِرُ الْأَمْرَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ» . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَمُطَرِّفٌ ضَعِيفٌ، وَلَكِنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مِنْ فَتْوَاهُ سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ.
٤٨٣ - (١٤) - قَوْلُهُ: حَيْثُ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالتَّطْوِيلِ بِالْقُنُوتِ، أَوْ فِي صَلَاةِ
12
المجلد
العرض
92%
الصفحة
12
(تسللي: 514)