النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
ب- وفي لفظ له "كنا نبايع يوم خيبر اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال - ﷺ -: "لا تبيعوا الذهب إلا وزنا بوزن".
ج- وفي رواية له: "أتي رسول الله - ﷺ - عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة، فقال - ﷺ -: "لا حتى يميز بينه وبينها ... " الحديث.
د- وفي رواية لحنش قال: "كنا مع فضالة في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة بها ذهب وجوهر فأردت أن أشتريها فقال لي فضالة - ﵁ -: "انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة؛ فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل".
وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم١.
فقال/ (١٤٤/أ) البيهقي وغيره: "هذه الروايات محمولة على أنها كانت بيوعا شهدها فضالة - ﵁ - فأداها كلها وحنش أداها متفرقة"٢.
قلت: بل هما حديثان لا أكثر رواهما جميعا حنش بألفاظ مختلفة وروى عن علي بن رباح أحدهما.
_________
١ ٢٢ كتاب المساقاة ١٧ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب حديث ٩٠، ٩١، ٩٢، د ١٧ كتاب البيوع ١٣ باب حلية السيف تباع بالدراهم حديث ٣٣٥١، ٣٣٥٢، ٣٣٥٣، ت ١٢ كتاب البيوع ٣٢ باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز حديث ١٢٥٥، ن ٧/١٤٥، حم ٦/٢١، السنن الكبرى للبيهقي ٥/٢٩٢- ٢٩٣، تحفة الأشراف ٨/٢٥٩.
٢ السنن الكبرى ٥/٢٩٣.
ج- وفي رواية له: "أتي رسول الله - ﷺ - عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة، فقال - ﷺ -: "لا حتى يميز بينه وبينها ... " الحديث.
د- وفي رواية لحنش قال: "كنا مع فضالة في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة بها ذهب وجوهر فأردت أن أشتريها فقال لي فضالة - ﵁ -: "انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة؛ فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل".
وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم١.
فقال/ (١٤٤/أ) البيهقي وغيره: "هذه الروايات محمولة على أنها كانت بيوعا شهدها فضالة - ﵁ - فأداها كلها وحنش أداها متفرقة"٢.
قلت: بل هما حديثان لا أكثر رواهما جميعا حنش بألفاظ مختلفة وروى عن علي بن رباح أحدهما.
_________
١ ٢٢ كتاب المساقاة ١٧ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب حديث ٩٠، ٩١، ٩٢، د ١٧ كتاب البيوع ١٣ باب حلية السيف تباع بالدراهم حديث ٣٣٥١، ٣٣٥٢، ٣٣٥٣، ت ١٢ كتاب البيوع ٣٢ باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز حديث ١٢٥٥، ن ٧/١٤٥، حم ٦/٢١، السنن الكبرى للبيهقي ٥/٢٩٢- ٢٩٣، تحفة الأشراف ٨/٢٥٩.
٢ السنن الكبرى ٥/٢٩٣.
794