النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
فهذا الحمل وهو رواية بعض الرواة لهذه الطريق على المعنى أولى من تطرق النسيان إلى ابن عمر - ﵄ - أو الإنكار والرد للفظ الذي سمعه من النبي - ﷺ -/ (ب٣١٩) .
ومما يبعد فيه احتمال تعدد الواقعة ويمكن الجمع فيه بين الروايات ولم اختلفت المخارج ما يكون الحمل فيه على طريق من المجاز كما في حديث عمر - ﵄ - المتقدم. أو بتقييد في الإطلاق كما في حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن/ (ي٢٧٢) أبي قتادة١ عن أبيه٢ في النهي عن/ مس الذكر باليمين فإن بعض الرواة عن يحيى أطلق٣ وبعضهم قيده بحالة البول٤.
أو بتخصيص العام كما في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر - ﵄ - في زكاة الفطر وقوله فيه من "المسلمين".
_________
١ عبد الله بن أبي قتادة، الأنصاري المدني، ثقة من الثانية، مات سنة ٩٥/ع.
تقريب ١/٤٤١، الكاشف ٢/١١٩.
٢ هو الصحابي الجليل الحارث بن ربعي - بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة - الأنصاري السلمي المدني، شهد أحدا وما بعدها، مات سنة ٥٤/ع.
تقريب ٢/٤٦٣، الإصابة ٤/١٥٧.
٣ م ٢- كتاب الطهارة ١٨- باب في النهي عن الاستنجاء باليمين حديث ٦٥، حم ٥/٢٩٥، ت أبواب الطهارة ١١- باب ما جاء في الاستنجاء باليمين حديث ١٥- دي ١/١٣٧ حديث ٦٧٩ كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير مطلقا ولفظه من مسلم "أن النبي - ﷺ - نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه".
٤ في خ ٤- كتاب الوضوء حديث ١٥٣، ١٥٤، ٧٤- كتاب الأشربة ٢٥- باب النهي عن التنفس في الإناء حديث ٥٦٣٠، م ٢- كتاب الطهارة ١٨- باب النهي عن الاستنجاء باليمين حديث٦٣، ٦٤، د ١- كتاب الطهارة حديث ٣١، جه ١- كتاب الطهارة ١٥- باب كراهة مس الذكر باليمين في الاستنجاء حديث ٣١٠، ن ١/٢٦، ٣٩ حم ٥/٢٩٦، ٣٠٠، ٣١٠ كلهم رواه من طريق يحيى مقيدا تارة بحالة البول وأخرى بدخول الخلاء.
ومما يبعد فيه احتمال تعدد الواقعة ويمكن الجمع فيه بين الروايات ولم اختلفت المخارج ما يكون الحمل فيه على طريق من المجاز كما في حديث عمر - ﵄ - المتقدم. أو بتقييد في الإطلاق كما في حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن/ (ي٢٧٢) أبي قتادة١ عن أبيه٢ في النهي عن/ مس الذكر باليمين فإن بعض الرواة عن يحيى أطلق٣ وبعضهم قيده بحالة البول٤.
أو بتخصيص العام كما في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر - ﵄ - في زكاة الفطر وقوله فيه من "المسلمين".
_________
١ عبد الله بن أبي قتادة، الأنصاري المدني، ثقة من الثانية، مات سنة ٩٥/ع.
تقريب ١/٤٤١، الكاشف ٢/١١٩.
٢ هو الصحابي الجليل الحارث بن ربعي - بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة - الأنصاري السلمي المدني، شهد أحدا وما بعدها، مات سنة ٥٤/ع.
تقريب ٢/٤٦٣، الإصابة ٤/١٥٧.
٣ م ٢- كتاب الطهارة ١٨- باب في النهي عن الاستنجاء باليمين حديث ٦٥، حم ٥/٢٩٥، ت أبواب الطهارة ١١- باب ما جاء في الاستنجاء باليمين حديث ١٥- دي ١/١٣٧ حديث ٦٧٩ كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير مطلقا ولفظه من مسلم "أن النبي - ﷺ - نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه".
٤ في خ ٤- كتاب الوضوء حديث ١٥٣، ١٥٤، ٧٤- كتاب الأشربة ٢٥- باب النهي عن التنفس في الإناء حديث ٥٦٣٠، م ٢- كتاب الطهارة ١٨- باب النهي عن الاستنجاء باليمين حديث٦٣، ٦٤، د ١- كتاب الطهارة حديث ٣١، جه ١- كتاب الطهارة ١٥- باب كراهة مس الذكر باليمين في الاستنجاء حديث ٣١٠، ن ١/٢٦، ٣٩ حم ٥/٢٩٦، ٣٠٠، ٣١٠ كلهم رواه من طريق يحيى مقيدا تارة بحالة البول وأخرى بدخول الخلاء.
800