اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اللباب في الفقه الشافعي

أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
اللباب في الفقه الشافعي - أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
كل مائة شاة١.
ولا يؤخذ في زكاة المواشي إلا الإناث٢، إلا في موضعين ٣:
أحدهما: في ثلاثين من البقر تبيع وإن كانت كلها إناثا.
والثاني: في خمس وعشرين من الإبل، إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر٤.
باب زكاة المستنبتات
ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة٥: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب٦، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء٧، وإن سقيت بالنواضح٨ ففيها نصف العشر٩، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص١٠.
_________
١ الأم ٢/١٠، عمدة السالك ٧٦.
٢ في (أ) (إناثا) .
٣ شرح السنة ٦/١٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٤، السراج الوهاج ١١٩، مزيد النعمة ١٩٧.
٤ في (أ) (الذكر) .
٥ الأم ٢/٣٤، ٣٧، التنبيه ٥٧-٥٨، الغاية القصوى ١/٣٧٦.
٦ كالقمح والشعير والأرز.
(ماء) زيادة من (ب) .
٨ جمع (ناضح): البعير الذي يسقى عليه الزرع. المصباح ٦٠٩.
٩ في (أ) (وإن سقيت نضحا ففيها نصف) .
١٠ المصادر الفقهية السابقة.
170
المجلد
العرض
35%
الصفحة
170
(تسللي: 163)