اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اللباب في الفقه الشافعي

أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
اللباب في الفقه الشافعي - أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
باب أصحاب الثلثين
والثلثان فرض أربعة ١: ابنتا الصلب، فإن لم تكونا فابنتا الابن، وأختان لأب وأم، فإن لم تكونا فأختان لأب.
باب أصحاب الثلث
والثلث فرض اثنين ٢:
١- الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنتان من الإخوة والأخوات إلا في مسألتين: زوج وأبوان، أو زوجة٣ وأبوان، فإنّ للأم فيهما ثلث ما تبقى.
٢- اثنان من ولد الأم فصاعدا ذكورهم وإناثهم على السواء.
باب أصحاب السدس
والسدس فرض سبعة ٤: الأب، والجد، والأم مع الولد وولد الابن٥، والجدة، والجدات أجمع، وبنات الابن مع بنت الصُّلب، والأخوات للأب مع الأخت للأب والأم، والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.
_________
١ متن الرحبية ٣٤، السراج الوهاج ٣٢٢، فتح الوهاب ٢/٤.
٢ متن الرحبية ٣٥، عمدة السالك ١٤٥، مغني المحتاج ٣/١٠.
٣ في (أ) (وزوجة) .
٤ متن الرحبية ٣٧، كفاية الأخيار ٢/١٦، ١٧، نهاية المحتاج ٦/١٥.
(مع الولد أو ولد الابن): أسقط من (أ)، وهذا قيد في الأم، وكذا الأب والجدّ.
271
المجلد
العرض
56%
الصفحة
271
(تسللي: 264)