اللباب في الفقه الشافعي - أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
وكل سلطان أقطع من حماه فهو جائز، إلا ما حماه رسول الله – ﷺ – فمن أعمره أو أقطعه نُقِضت عمارته، وردّ الحمى إلى حاله.
وقيل في حماية الخلفاء الأربعة – ﵃ – قول آخر: أنه لا يجوز إقطاعه.
_________
١"الأم ٤/٥١، المهذب ١/٤٢٦.
٢"مختصر المزني ٢٣٠.
٣"الأحكام السلطانية ١٨٦، الحاوي ٧/٤٨٥.
وقيل في حماية الخلفاء الأربعة – ﵃ – قول آخر: أنه لا يجوز إقطاعه.
_________
١"الأم ٤/٥١، المهذب ١/٤٢٦.
٢"مختصر المزني ٢٣٠.
٣"الأحكام السلطانية ١٨٦، الحاوي ٧/٤٨٥.
297