اللباب في الفقه الشافعي - أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
أحدهما: تكفيه كفارة واحدة.
والثاني: تلزمه لكل واحدة /١ كفارة.
وكل من جاز طلاقه جاز ظهاره من مسلم أو كافر٢.
_________
١ نهاية لـ (٥٥) من (أ) .
٢ الأم ٥/٢٩٣، ٢٩٤، جواهر العقود ٢/١٦٩.
والثاني: تلزمه لكل واحدة /١ كفارة.
وكل من جاز طلاقه جاز ظهاره من مسلم أو كافر٢.
_________
١ نهاية لـ (٥٥) من (أ) .
٢ الأم ٥/٢٩٣، ٢٩٤، جواهر العقود ٢/١٦٩.
337