اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اللباب في الفقه الشافعي

أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
اللباب في الفقه الشافعي - أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
أحدها: لأن يقطع الوليّ يدي القاتل ولم يمت القاتل، فهو بالخيار بين العفو والقصاص دون المال.
والثاني: إذا جنى على عبد ثم أعتق ومات وأرش الجناية مثل الدية أو أكثر، فإن الوليّ بالخيار بين العفو أو القصاص أو المال، فإن اختار المال كان المال للسيد.
والثالث: العبد المرهون إذا قُتِل فإن للسيد القصاص؛ فإن اختار المال لم يُدفع إليه المال بل يجعل رهنا مكانه١.
والرابع: أن يقتل عبدُه عبدَه فله الخيار إن شاء عفا وإن شاء قتل، فإن اختار المال لم يكن له ذلك٢ /٣.
باب من يلزمه القصاص ولم يباشر القتل
ومن يلزمه القصاص من غير مباشرة القتل اثنان:
أحدهما: المُكرِه على القتل٤، وفي المُكرَه قولان٥.
والثاني: شاهد الزور إذا قتل بشهادته ثم رجع٦.
_________
١ على الأصح. الأم ٦/٢٨، الأشباه لابن الوكيل ٢/٣٨٨.
٢ الأشباه لابن السبكي ١/٣٨٨.
٣ نهاية لـ (٢٤) من (ب) .
٤ فتح الوهاب ٢/١٢٧، مغني المحتاج ٤/٩.
٥ أصحهما: وجوب القصاص. الروضة ٩/١٣٥، المنثور ١/١٨٨.
٦ التنبيه ٢١٤، جواهر العقود ٢/٢٥٧.
354
المجلد
العرض
74%
الصفحة
354
(تسللي: 347)