اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اللباب في الفقه الشافعي

أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
اللباب في الفقه الشافعي - أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
والسادس: إذا اصطدم ماش جالسا على الطريق الجادّة كانت دية الجالس هَدَرا، وتجب دية السائر على عاقلة الجالس١.
والسابع: إذا رموا /٢ بالمنجنيق فرجع الحجر على جميعهم، فإنه يُهدرُ من دية كل واحد منهم بحصة جنايته، ويُقسَم باقيها على عاقلة الباقين٣.
باب دية الجنين
والجنين ثلاثة:
أحدها: جنين الحرة، وفيه غُرّة٤: عبدٌ أو أمةٌ، وقدّره العلماء بخمسين دينارا، ويُقسَم قسمة الميراث٥.
والثاني: جنين الأمة، وقيمته عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى لسيده٦.
والثالث: أن يكون معتقا بعضه، وقد ذكرناه في باب المعتضق بعضه٧.
_________
١ انظر: الحاوي ١٢/٣٣٠، ٣٣١، الحلية ٧/٥٣١، الروضة ٩/٣٢٦، ٣٢٧، تحفة الطلاب ٢/٣٧٩.
٢ نهاية لـ (٦١) من (أ) .
٣ الأم ٦/٩١، الغاية القصوى ٢/٩٠١، المنهاج ١٢٨.
٤ المصباح المنير ٤٤٥.
٥ القول الجديد: تجب قيمة خمس من الإبل ما بلغت من ذهب أو فضة. وانظر: الأم ٥/١١٠، ١١، الحاوي ١٢/٣٩٧، الحلية ٧/٥٤٥.
٦ الإشراف ٢/٢٠٦، كفاية الأخيار ٢/١٠٧.
٧ انظر ص ٤٢٢ من هذا الكتاب، والحكم أن فيه عشر قيمة أمه للسيدين. وانظر: الروضة ٩/٣٧٢.
365
المجلد
العرض
76%
الصفحة
365
(تسللي: 358)