اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اللباب في الفقه الشافعي

أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
اللباب في الفقه الشافعي - أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
والثاني: أن يكون قد أدماه على أحد القولين١، وفي الرمي قول واحد لا يجوز إلا أن يكون قد أدماه.
والثالث: أن لا يكون قد غاب عن بصره، إلا أن يكون ضربه ضربة٢ بحيث يعلم أنه لا تبقى الروح معها.
والرابع: أن لا يتردى – بعد ذلك – من علو، ولا يقع في نار ولا ماء إلا أن يكون قد ضربه ضربة لا يعيش معها.
والخامس: أن يكون الذي أرسل المعلَّم من يحل أكل ذبيحته، وكذلك الحكم في إرسال الصيد أن يكون أرسله على صيد أو شخص، فإن أرسله على غير شيء فأخذ وقتل لم يحل أكله، ومثله في الرمي٣.
والسادس: أن يكون هو الذي أرسل الجارحة فإن ذهب بنفسه وقتل لم يحل أكله إلا أن يكون قد زجره فانزجر، ثم أشلاه فاستشلى، ولو قدّه نصفين أكلهما جميعا٤.
ويحل السمك كله طافيه وغير طافيه، ودواب الماء إلا الضفدع، والحيّات، وذوات السموم وما يستقذره الإنسان، وموتها كقتلها إلا ما يعيش في غير الماء٥.
_________
١ المصادر الفقهية السابقة، والتنبيه ٨٢، الحلية ٣/٣٧٠.
٢ المراد: ضربة الجارحة للصيد.
٣ وقع في النسختين تقديم وتأخير لبعض هذه الشروط على بعض مع تغيير في بعض الألفاظ إلا أنها متفقة في المعنى.
٤ الأم ٢/٢٥١، المنهاج ١٤١.
٥ الإقناع للماوردي ١٨٢، عمدة السالك ١١، كفاية الأخيار ٢/١٤٤، تحفة الطلاب ٢/٤٦١-٤٦٢.
395
المجلد
العرض
83%
الصفحة
395
(تسللي: 388)