اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار

محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، أبو عبد الله، شمس الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار - محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، أبو عبد الله، شمس الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي
(وجبت) على القاتل (دِيةٌ مغلظةٌ حالةً في مال القَاتل). وسيذكر المصنف بيانَ تغليظها.
(والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء) كصيد (فيصيب رجلا فيقتله؛ فلا قودَ عليه) أي الرامي، (بل تجب عليه ديةٌ مخففةٌ). وسيذكر المصنفُ بيانَ تخفيفها، (على العاقلة مؤجلة) عليهم (في ثلاث سنين) يؤخذ آخرَ كلِّ سنةٍ منها قدرُ ثُلث دية كاملة، أو على الغني من العاقلة من أصحاب الذهب آخرَ كل سنة نصفُ دينار، ومن أصحاب الفضة ستةُ دراهم - كما قاله المتولي وغيرُه. والمراد بالعاقلة عصبةُ الجاني، لا أصله وفرعه.
(وعمدُ الخطأ أن يقصد ضربَه بمَا لا يقتل غالبًا) كأن ضرَبَه بِعَصَا خفيفةٍ، (فيموت) المضروب (فلا قودَ عليه، بل تجب ديةٌ مغلظة على العاقلة مؤجلةً في ثلاث سنين)، وسيذكر المصنف بيان تغليظَها.
268
المجلد
العرض
71%
الصفحة
268
(تسللي: 247)