مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي
٣٧٣ - وعنها قالت: (كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي ﷺ بقضاء صلاة النفاس) .
رواه أبو داود، وصححه الحاكم ١.
قال جمع من الصحابة ومن بعدهم على أن النفسا [ء] تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ٢. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي
_________
١ هذا الحديث هو الرواية الثانية التي أشرت إليها في التعليقة السابقة وقد أخرجها أبو داود (١: ٨٣-٨٤) والحاكم (١: ١٧٥) والبيهقي (١: ٣٤١) .
٢ قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. (١: ٢٥٨) وانظر المحلي (٢: ٢٠٣) حيث جعل أكثر النفاس سبعة أيام لا مزيد، وقاسه على الحيض بل زعم أن دم النفاس دم حيض حيث قال (٢: ٢٥٧): ثم رجعنا إلى ما ذكرناه قبل من أن دم النفاس هو حيض صحيح وأمده أمد الحيض وحكمه في كل شيء حكم الحيض ... وهذا أمر غريب منه وعجيب، والله المستعان.
رواه أبو داود، وصححه الحاكم ١.
قال جمع من الصحابة ومن بعدهم على أن النفسا [ء] تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ٢. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي
_________
١ هذا الحديث هو الرواية الثانية التي أشرت إليها في التعليقة السابقة وقد أخرجها أبو داود (١: ٨٣-٨٤) والحاكم (١: ١٧٥) والبيهقي (١: ٣٤١) .
٢ قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. (١: ٢٥٨) وانظر المحلي (٢: ٢٠٣) حيث جعل أكثر النفاس سبعة أيام لا مزيد، وقاسه على الحيض بل زعم أن دم النفاس دم حيض حيث قال (٢: ٢٥٧): ثم رجعنا إلى ما ذكرناه قبل من أن دم النفاس هو حيض صحيح وأمده أمد الحيض وحكمه في كل شيء حكم الحيض ... وهذا أمر غريب منه وعجيب، والله المستعان.
192