مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي
١٢٠١- ولهما ١ عن عبد الله بن عَمْرو مرفوعًا: (إن أحب ٢ الصيام [إلى الله] صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود (﵇) كان ينام ٣ نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما) .
١٢٠٢- ولهما ٤ عن زيد بن ثابت مرفوعًا: (أفضل الصلاةصلاة المرء في بيته إلا المكتوبةَ) .
١٢٠٣- ولمسلم ٥ عن أبي هريرة ٦ مرفوعًا: إذا قام أحدكم من الليل، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين) .
_________
١ صحيح مسلم - واللفظ له - في كتاب الصيام (٢/٨١٦) وأخرجه البخاري في التهجد (٣/١٦) بتقديم وتأخير، وبمعناه مفرقا في كتاب الصوم، والأنبياء وفضائل القرآن، والاستئذان والأدب، ورواه النسائي بلفظه (٤/١٩٨)، ورواه أحمد بمعناه في أماكن من مسنده (:١٨٩، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠٥، ٢١٦، ٢٢٥) . ورواه أبو داود وابن ماجه والدارمي.
٢ في المخطوطة: "أفضل الصيام"، وهو خلاف ما فيهما.
٣ في المخطوطة: "وكان".
٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/٢١٤-٢١٥) ورقم ٦١١٣، ٧٢٩٠) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٣٩-٥٤٠) . ورواه كذلك أبو داود والترمذي والنسائي.
٥ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٣٢) . ورواه كذلك أحمد وأبو داود.
٦ في المخطوطة: "عن ابن عمر" وهو خطأ، إذ الحديث من رواية أبي هريرة لا من حديث ابن عمر.
١٢٠٢- ولهما ٤ عن زيد بن ثابت مرفوعًا: (أفضل الصلاةصلاة المرء في بيته إلا المكتوبةَ) .
١٢٠٣- ولمسلم ٥ عن أبي هريرة ٦ مرفوعًا: إذا قام أحدكم من الليل، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين) .
_________
١ صحيح مسلم - واللفظ له - في كتاب الصيام (٢/٨١٦) وأخرجه البخاري في التهجد (٣/١٦) بتقديم وتأخير، وبمعناه مفرقا في كتاب الصوم، والأنبياء وفضائل القرآن، والاستئذان والأدب، ورواه النسائي بلفظه (٤/١٩٨)، ورواه أحمد بمعناه في أماكن من مسنده (:١٨٩، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠٥، ٢١٦، ٢٢٥) . ورواه أبو داود وابن ماجه والدارمي.
٢ في المخطوطة: "أفضل الصيام"، وهو خلاف ما فيهما.
٣ في المخطوطة: "وكان".
٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/٢١٤-٢١٥) ورقم ٦١١٣، ٧٢٩٠) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٣٩-٥٤٠) . ورواه كذلك أبو داود والترمذي والنسائي.
٥ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٣٢) . ورواه كذلك أحمد وأبو داود.
٦ في المخطوطة: "عن ابن عمر" وهو خطأ، إذ الحديث من رواية أبي هريرة لا من حديث ابن عمر.
581