اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التعليقة للقاضي حسين

القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
قال: والوقت الآخر هو وقت العذر والضرورة، فإذا أغمي على رجل، فأفاق، وطهرت امرأة، من حيض أو نفاس، وأسلم نصراني، وبلغ صبي قبل مغيب الشمس بركعة أعادوا الظهر والعصر، وكذلك قبل الفجر بركعة، أعادوا المغرب والعشاء، وكذلك قبل الشمس بركعة، أعادوا الصبح، وذلك وقت إدراك الصلوات في العذر والضرورات، واحتج بأن النبي ﷺ، قال: من أدرك ركعة من العصر، قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح، قبل أن تطلع الشمس، فقد ادرك الصبح، وأنه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة، فدل على أن وقتهما للضرورات واحد، وقد قال الشافعي، إن أدرك الإحرام في وقت الاخرة، صلاهما جميعًا.
قال المزني: ليس هذا عندي بشيء، وزعم الشافعي أن من أدرك من الجمعة ركعة بسجدتين، أتمها جمعة، ومن أدرك منها سجدة أتمها ظهرًا لقول النبي ﷺ: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة.
ومعنى قوله عندي إن لم تفته، وإذا لم تفته صلاها جمعة، والركعة عند الشافعي بسجدتين.
قال المزني: قلت: وكذلك قوله ﵇: من أدرك من الصلاة ركعة، قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر، لا يكون مدركًا لها إلا بكمال سجدتين فكيف يكون مدركًا لها، والظهر معها بإحرام قبل المغيب؟ فأحد قوليه يقضي على الآخر.
قوله: والوقت الآخر هو وقت العذر والضرورة.
قال القاضي حسين: المزني لم يذكر تفسير العذر، واقتصر على تفسير وقت الضرورة، فوقت العذر هو وقت الظهر للعصر، والعصر للظهر، والمغرب
626
المجلد
العرض
46%
الصفحة
626
(تسللي: 517)