التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
واحدة منها أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل: وقالوا: إن فاته الوتر، حتى تقام الصبح، لم يقص، وإن فاتته ركعتا الفجر، حتى تقام الظهر، لم يقض، ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما، وإن لم أوجبهما، قال: إن فاته الوتر، لم يقض، وإن فاتته ركعتا الفجر، [حتى تقام صلاة الظهر]، لم يقض، وقالوا فأما صلاة فريضة، أو جنازة، أو مأمور بها مؤكدة، وإن لم تكن فرضًا، أو كان يصليها فأغفلها، فليصل في الأوقات التي نهي رسول الله ﷺ بالدلالة عن رسول الله في قوله: من نسي صلاة أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها، وبانه ﵇ رأي قيسا يصلي بعد الصبح، فقال ما هاتان الركعتان، فقال: ركعتا الفجر فلم ينكره، وبأنه صلى ركعتي بعد العصر فسألته عنهما أم سلمة، فقال هما ركعتان كنت أصليهما فشغلني عنهما الوفد.
وثبت عنه ﷺ أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وأحب فضل الدوام.
قال المزني: يقال لهم: فإذا سويتم في القضاء بين التطوع الذي ليس بأوكد وبين الفرض لدوام التطوع الذي ليس بأوكد، فلم أبيتم قضاء الوتر، الذي هو أوكد، ثم ركعتي الفجر اللتين تليان في التأكيد هما أوكد؟ أفتقضون الذي ليس بأوكد، ولا تقضون الذي هو أوكد؟ وهذا من القول غير مشكل، وبالله التوفيق، ومن احتجاجكم قول رسول الله ﷺ في قضاء التطوع، من نسي صلاة أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها، فقد خالفتم ما احتججتم به في هذا، فإن قالوا: فيكون القضاء على القرب، لا على البعد قيل له: لو كان كذلك، لكان ينبغي على معنى ما قلتم: ألا يقضي ركعتي الفجر نصف النهار، لبعد قضائهما من طلوع الفجر، وأنتم تقولون يقضي ما لم يصل الظهر، وهذا متباعد، وكان
وثبت عنه ﷺ أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وأحب فضل الدوام.
قال المزني: يقال لهم: فإذا سويتم في القضاء بين التطوع الذي ليس بأوكد وبين الفرض لدوام التطوع الذي ليس بأوكد، فلم أبيتم قضاء الوتر، الذي هو أوكد، ثم ركعتي الفجر اللتين تليان في التأكيد هما أوكد؟ أفتقضون الذي ليس بأوكد، ولا تقضون الذي هو أوكد؟ وهذا من القول غير مشكل، وبالله التوفيق، ومن احتجاجكم قول رسول الله ﷺ في قضاء التطوع، من نسي صلاة أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها، فقد خالفتم ما احتججتم به في هذا، فإن قالوا: فيكون القضاء على القرب، لا على البعد قيل له: لو كان كذلك، لكان ينبغي على معنى ما قلتم: ألا يقضي ركعتي الفجر نصف النهار، لبعد قضائهما من طلوع الفجر، وأنتم تقولون يقضي ما لم يصل الظهر، وهذا متباعد، وكان
974