اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التعليقة للقاضي حسين

القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
﵀ القرب بلا تأقيت، وهو عندي أولى؛ لأن التأقيت لا يدرك إلا بخبر وهذا غير صحيح لأن القرب مجهول، ومختلف في العادة، والتقريب الذي ذكر في غير الإملاء أبعد عن الجهالة، وأقرب إلى العادة، فكان أولى بالمصير إليه.
وقال عطاء: الاعتبار بعلمه وجهله بأفعال الإمام، إن كان عالمًا بأفعال إمامه، صح الاقتداء به، اختلف البنيان أو اتفق، قربت المسافة أو بعدت، والدليل على فساد قوله ما روى أن نسوة كن يصلين في حجرة النبي ﷺ بصلاة الإمام في المسجد.
وقالت عائشة ﵄: لا تصلين بصلاة الإمام، فإنكن دونه في حجاب.
قال المزني: قال الشافعي ﵀، ومن خرج من إمامه الإمام، فأتم لنفسه لم يبين أن يعيد من قبل أن الرجل خرج من صلاة معاذ بعد ما افتتح معه، فصلى لنفسه وأعلم النبي ﷺ بذلك، فلم نعلمه أمره بالإعادة.
قال القاضي حسين: قيل: علق الشافعي ﵀ القول في جواز الخروج من صلاة الإمام، ومال إلى أنه جائز ها هنا.
واختلف أصحابنا فيه على طرق.
فمنهم من قال: له أن يخرج نفسه من صلاة الإمام عند العذر قولا واحدًا، وإن لم يكن عذر فقولان.
ومنهم من قال: لا يخرج نفسه من صلاة الإمام، إن لم يكن له عذر وإن وقع له عذر فعلى قولين:
ومنهم من أطلق القولين.
وجه قولنا: يجوز أن يخرج نفسه من صلاة الإمام، ويكمل الصلاة لنفسه ما روينا في خبر معاذ، فرفع تلك الحكاية إلى النبي، فلم ينكر على ذلك
1064
المجلد
العرض
85%
الصفحة
1064
(تسللي: 954)