التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فقال: تعجبت مما تعجبت، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: هذه تصدق الله على عباده فأقبلوا صدقته.
ثم إنما نجوز القصر في السفر الطويل.
وقال داود: إنه جائز في السفر الطويل والقصير، واحتج بظاهر القرآن، وعندنا هي محمول على السفر الطويل بدليل ما روى أن النبي ﷺ، قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد.
فعند الشافعي ﵀ سفر القصر ستة عشر فرسخا.
واختلفت عبارات الشافعي ﵀ في كتبه عن السفر الذي يجوز القصر فيه، فنص ها هنا على أنه يتقدر بستة وأربعين ميلا بالهاشمي.
وقال في موضع آخر: بثمانية وأربعين ميلا.
ثم إنما نجوز القصر في السفر الطويل.
وقال داود: إنه جائز في السفر الطويل والقصير، واحتج بظاهر القرآن، وعندنا هي محمول على السفر الطويل بدليل ما روى أن النبي ﷺ، قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد.
فعند الشافعي ﵀ سفر القصر ستة عشر فرسخا.
واختلفت عبارات الشافعي ﵀ في كتبه عن السفر الذي يجوز القصر فيه، فنص ها هنا على أنه يتقدر بستة وأربعين ميلا بالهاشمي.
وقال في موضع آخر: بثمانية وأربعين ميلا.
1076