التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
قال المزني: وله أن يفطر أيام رمضان في سفره ويقضي فإن صام فيه، أجزاه، وقد صام النبي ﷺ في رمضان في سفر
قال القاضي حسين: المسافر عندنا يتخير بين الصوم والفطر، ولا يتحتم عليه أحدهما.
وقال داود: يتحتم الفطر في السفر، واحتج بقوله ﵇: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وبقوله ﵇: ليس من البر الصيام في السفر.
والأخبار المحمولة على نفي الكمال، وبيان المستحب، بدليل ما روى أنه ﵇ صام في السفر وأفطر.
قال المزني: وإذا نوى السفر، فلا يقطر، حتى يفارق المنازل، إن كان حضريا ويفارق موضعه إن كان بدويًا.
قال القاضي حسين: رخص السفر لا تثبت إلا بشرطين:
أحدهما: فعل السفر.
والثاني: نية السفر، فلو تعرى السفر عن النية لم يترخص برخصِ
قال القاضي حسين: المسافر عندنا يتخير بين الصوم والفطر، ولا يتحتم عليه أحدهما.
وقال داود: يتحتم الفطر في السفر، واحتج بقوله ﵇: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وبقوله ﵇: ليس من البر الصيام في السفر.
والأخبار المحمولة على نفي الكمال، وبيان المستحب، بدليل ما روى أنه ﵇ صام في السفر وأفطر.
قال المزني: وإذا نوى السفر، فلا يقطر، حتى يفارق المنازل، إن كان حضريا ويفارق موضعه إن كان بدويًا.
قال القاضي حسين: رخص السفر لا تثبت إلا بشرطين:
أحدهما: فعل السفر.
والثاني: نية السفر، فلو تعرى السفر عن النية لم يترخص برخصِ
1088