سلسلة الذهب - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٦ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي تطلق وَقد فرض لَهَا الصَدَاق وَلم تمس فحسبها نصف مَا فرض لَهَا
62