بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٤١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂; أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - الدَّمَ، فَقَالَ: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ كُلَّ صَلَاةٍ (١). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).
_________
(١) المثبت من نسخة (م) و(ت)، أمَّا نسخة (غ) ففيها: «لكل فرض صلاة»، وعند مسلم: «عند كل صلاة».
(٢) صحيح. والغسل لكل صلاة اجتهاد منها، وإلا فلم يأمرها النبي - ﷺ - بالغسل، جزم بذلك الحفاظ.
أخرجه: أحمد ٦/ ٢٣٧، والدارمي (٧٨١)، ومسلم ١/ ١٨٢ (٣٣٤) (٦٦)، وأبو داود (٢٨٦)، والترمذي (١٢٩)، والنسائي ١/ ١١٩، وابن حبان (١٣٥١)، والبيهقي ١/ ٣٣٠ - ٣٣١.
انظر: «المحرر» (١٣٦).
_________
(١) المثبت من نسخة (م) و(ت)، أمَّا نسخة (غ) ففيها: «لكل فرض صلاة»، وعند مسلم: «عند كل صلاة».
(٢) صحيح. والغسل لكل صلاة اجتهاد منها، وإلا فلم يأمرها النبي - ﷺ - بالغسل، جزم بذلك الحفاظ.
أخرجه: أحمد ٦/ ٢٣٧، والدارمي (٧٨١)، ومسلم ١/ ١٨٢ (٣٣٤) (٦٦)، وأبو داود (٢٨٦)، والترمذي (١٢٩)، والنسائي ١/ ١١٩، وابن حبان (١٣٥١)، والبيهقي ١/ ٣٣٠ - ٣٣١.
انظر: «المحرر» (١٣٦).
94