بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٤٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٢٢٩) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (٧٩٧) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٣٩، والبخاري ١/ ٨١ (٢٩٤)، ومسلم ٤/ ٣٠ (١٢١١) (١١٩)، وأبو داود (١٧٨٢)، وابن ماجه (٢٩٦٣)، والنسائي ١/ ١٥٣، وأبو يعلى (٤٧١٩)، وابن الجارود (٤٦٦)، وابن خزيمة (٢٩٠٥) بتحقيقي، وابن حبان (٣٨٣٤)، والبيهقي ١/ ٣٠٨.
_________
(١) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٢٢٩) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (٧٩٧) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٣٩، والبخاري ١/ ٨١ (٢٩٤)، ومسلم ٤/ ٣٠ (١٢١١) (١١٩)، وأبو داود (١٧٨٢)، وابن ماجه (٢٩٦٣)، والنسائي ١/ ١٥٣، وأبو يعلى (٤٧١٩)، وابن الجارود (٤٦٦)، وابن خزيمة (٢٩٠٥) بتحقيقي، وابن حبان (٣٨٣٤)، والبيهقي ١/ ٣٠٨.
97